(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  بد من تعيين المنفعة التي استؤجر لها، وكذلك الأرض إذا كانت تصلح لأجناس مختلفة بعضها أضر من بعض(١) فلا بد من تعيين ما يزرع فيها، أو يقول: از²رع ما شئت(٢). فأما لو كانت لا تصلح إلا لنوع واحد، أو لأنواع مستوية في المضرة - لم يجب التعيين. وعند(٣) المؤيد بالله لا يجب± التعيين ولو صلحت لأنواع، لكن يزرع ما ±تعتاده(٤) هذه الأرض.
  (ويجوز فعل الأقل(٥) ضراً وإن عين غيره) فمن استأجر عيناً لمنفعة معينة فله أن يستعملها في غير تلك± المنفعة إذا كانت المضرة مثل مضرة ما عين± أو دونها²، فإن
(١) وأضر ما يكون على الأرض الحلبة. (سيدنا محمد راوع).
(٢) في غير حيو±ان، وأما الحيوان فلا يستباح بالإباحة، فلا يصح± أن يقول: احمل على الدابة كم ما شئت، وما شئت، وأما الجماد فهي تدخله الإباحة، هكذا ذكره في الزهور والذويد، وذكره في مهذب الشافعي. (شرح فتح)[١]. لأنه يؤدي إلى تلفها، وعقد الإجارة لم يتضمن ما يؤدي إلى التلف، بخلاف الأرض فإنها لا تتلف بالزراعة. اهـ وعن سيدنا عامر أن الجدار كالحيوان لا يصح أن يقول: حمل ما شئت. وقيل: بل± يصح في الجدار كالأرض.
(٣) والأزهار محمول حيث لا غالب. (é).
(٤) أما حيث كانت معتادة لشيء مخصوص فهو وفاق أنه لا يجب¹ عليه التعيين[٢] ولو صلحت لأنواع متعددة، وسيأتي نظيره في قوله: «ويعمل المعتاد». (حاشية سحولي).
(٥) عبارة الأثمار: «المساوي والأقل». و (é).
(*) فائدة: هل يجوز للمستأجر أن يضع في الدار ما يجلب الفأرة؟ لأصحاب الشافعي قولان، والمذهب أنه يجوز للعرف¹، إلا أن يكون عادتهم المنع من ذلك. و (é). فائدة أخرى: وهي إذا كانت الدار لا تدخلها البهائم في العادة لم يكن للمستأجر¹ إدخالها.
[١] وفيه نظر؛ لأن الشرع قد أباح إيلام الحيوان، فالمالك مبيح ما أباحه الشرع، ولم يبح إلا ما يمكن استعمال ذلك الحيوان فيه، فيكون كأنه قال: استعمله فيما شئت مما يستعمل فيه من المنافع. (شرح بحر للسيد أحمد بن لقمان).
[٢] ولفظ البيان: وإن كانت تصلح له الكل، لكن العادة جارية باستعمال نوع واحد فقط - فقال المؤيد بالله: تقع الإجا±رة عليه، فلا يجب البيان. وقال في الشرح: لا بد من البيان عند الهدوية.