شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 149 - الجزء 6

  بد من تعيين المنفعة التي استؤجر لها، وكذلك الأرض إذا كانت تصلح لأجناس مختلفة بعضها أضر من بعض⁣(⁣١) فلا بد من تعيين ما يزرع فيها، أو يقول: از²رع ما شئت⁣(⁣٢). فأما لو كانت لا تصلح إلا لنوع واحد، أو لأنواع مستوية في المضرة - لم يجب التعيين. وعند⁣(⁣٣) المؤيد بالله لا يجب± التعيين ولو صلحت لأنواع، لكن يزرع ما ±تعتاده⁣(⁣٤) هذه الأرض.

  (ويجوز فعل الأقل⁣(⁣٥) ضراً وإن عين غيره) فمن استأجر عيناً لمنفعة معينة فله أن يستعملها في غير تلك± المنفعة إذا كانت المضرة مثل مضرة ما عين± أو دونها²، فإن


(١) وأضر ما يكون على الأرض الحلبة. (سيدنا محمد راوع).

(٢) في غير حيو±ان، وأما الحيوان فلا يستباح بالإباحة، فلا يصح± أن يقول: احمل على الدابة كم ما شئت، وما شئت، وأما الجماد فهي تدخله الإباحة، هكذا ذكره في الزهور والذويد، وذكره في مهذب الشافعي. (شرح فتح)⁣[⁣١]. لأنه يؤدي إلى تلفها، وعقد الإجارة لم يتضمن ما يؤدي إلى التلف، بخلاف الأرض فإنها لا تتلف بالزراعة. اهـ وعن سيدنا عامر أن الجدار كالحيوان لا يصح أن يقول: حمل ما شئت. وقيل: بل± يصح في الجدار كالأرض.

(٣) والأزهار محمول حيث لا غالب. (é).

(٤) أما حيث كانت معتادة لشيء مخصوص فهو وفاق أنه لا يجب¹ عليه التعيين⁣[⁣٢] ولو صلحت لأنواع متعددة، وسيأتي نظيره في قوله: «ويعمل المعتاد». (حاشية سحولي).

(٥) عبارة الأثمار: «المساوي والأقل». و (é).

(*) فائدة: هل يجوز للمستأجر أن يضع في الدار ما يجلب الفأرة؟ لأصحاب الشافعي قولان، والمذهب أنه يجوز للعرف¹، إلا أن يكون عادتهم المنع من ذلك. و (é). فائدة أخرى: وهي إذا كانت الدار لا تدخلها البهائم في العادة لم يكن للمستأجر¹ إدخالها.


[١] وفيه نظر؛ لأن الشرع قد أباح إيلام الحيوان، فالمالك مبيح ما أباحه الشرع، ولم يبح إلا ما يمكن استعمال ذلك الحيوان فيه، فيكون كأنه قال: استعمله فيما شئت مما يستعمل فيه من المنافع. (شرح بحر للسيد أحمد بن لقمان).

[٢] ولفظ البيان: وإن كانت تصلح له الكل، لكن العادة جارية باستعمال نوع واحد فقط - فقال المؤيد بالله: تقع الإجا±رة عليه، فلا يجب البيان. وقال في الشرح: لا بد من البيان عند الهدوية.