شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 150 - الجزء 6

  شرط عليه أن لا يستوفي إلا تلك المنفعة لا مثلها ولا دونها ففي مهذب الشافعي وجوه ثلاثة: تفسد الإجا±رة⁣(⁣١)؛ لأنه خلاف موجب العقد. ويصحان جميعاً. ويصح العقد لا الشرط⁣(⁣٢). قال الفقيه يوسف: ولعل الأول أقرب± إلى المذهب.

  (و) الإجارة (يدخلها) أربعة⁣(⁣٣) أشياء: الأول: (الخيار) أي: خيار الرؤية والعيب والشرط⁣(⁣٤)، أما الرؤية والعيب فسيأتيان⁣(⁣٥)، وأما الشرط فحاصل الكلام فيه أن نقول: لا يخلو إما أن تجعل مدة الخيار من مدة الإجارة - نحو أن يستأجره شهراً معيناً وله الخيار ثلاثاً من أوله - أو تجعل مدة الخيار من غير مدة الإجارة أو يطلق، إن كان الأول صح±، فإن سكن في مدة الخيار فعن صاحب الوافي يبطل خياره¹(⁣٦).


(١) وتلزم أجرة المثل. (é).

(*) حيث كان مقارناً. (é).

(*) هذا حيث كان الشارط المؤجر وكان الشرط مقارناً للعقد، وإن كان الشارط المستأجر أو كان الشرط غير مقارن للعقد صح العقد ولغا الشرط. (é).

(٢) حيث لم يكن مقارناً.

(٣) بل سبعة±، [بل ثمانية±] منها: التولية، ± والمرابحة بالإذن أو زيادة مرغب، والإقالة، والمخاسرة. و (é).

(٤) وكذا سائر الخيارات. (مفتي) و (é).

(٥) في قوله: «والصحيحة بأربعة»: بالرؤية ... إلخ.

(٦) وقيل: إن± كلام صاحب الوافي قوي في بطلان± الخيار، وكلام الفقيه يحيى البحيبح قوي في التفصيل. (شامي) (é).

(*) لأن استعماله إمضاء كما في البيع، إلا أن يرضى المالك أن يسكن في مدة الخيار. (é).

(*) إلا أن يأذن له المؤجر بالسكون. (é) أو شرط أو عرف. (é).

(*) ومثله في البيان والتذكرة والبحر. [كما لو تلف بعض المبيع. اهـ وهذا ما لم يأذن له المالك بالاستعمال. (é)].

(*) وبنى عليه في البحر، وقواه المفتي والشامي. اهـ وقرره في التذكرة، كما لو أتلف ... إلخ.

(*) إن سكن±. (é).