(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يبطل(١)، لكن إن كان الخيار للمؤجر أو لهما معاً لزمته الأجرة±(٢). وإن تمكن ولم يستعمل: فإن تمت الإجارة فعليه الأجر±ة(٣)، وإن
(١) يرد على كلام الفقيه يحيى البحيبح إشكال، وكذا على كلام الوافي، أما على كلام الفقيه يحيى البحيبح فيقال: الخيار جعل للتروي، وجميع المدة معقود عليها، ولو صح الخيار ثلاثاً من شهر صح تسعة وعشرين من شهر، ومثل هذا يستبعد، ومن حق وقت التروي أن يتمكن من النظر في المتروى فيه، وهو لا يبقى له وقت ينظر فيه إلا وقد مضى جزء مما عقد عليه الإجارة. ومثل هذا يرد على كلام الوافي. (غيث). وقال الشافعي: إنه لا يصح خيار الشرط في إجارة الأعيان؛ لأن المدة إن حسبت على المكتري كان ذلك نقصاناً من مدته، وإن حسبت على المؤجر كان ذلك زيادة عليه. وقوى ذلك الإمام المهدي # في الغيث، حيث قال: قلت: واعلم أن كلام الشافعي أبعد من الإشكال. فعرفت أن خيار الشرط في إجارة الأعيان فيه غاية الإشكال كما ترى، وإنما يستقيم إطلاق صحة خيار الشرط في غير إجارة الأعيان، وهو الذي أراد المؤلف ¦. (وابل).
(*) لأنه مأذون له بالسكون. قلنا: الإذن كالمشروط بالإنفاذ للإجارة.
(*) كلام الفقيهين يحيى البحيبح وعلي قوي مع شرط السكون، أو جرى به عرف، أو سكن المستأجر بإذن المؤجر، فمع أحد هذه الثلاثة لا يبطل خياره. (هامش بيان بالمعنى) (é).
(*) وقواه عامر والهبل ومجاهد والشكايذي.
(٢) المسمى إن± تمت الإجارة، وأجرة المثل إن فسخت الإجارة. (é). وحاصله±: أن نقول: الخيار لا يخلو: إما أن يكون لهما أو لأحدهما، إن كان الأول فإن سكن المؤجر انفسخ العقد، وإن سكن المستأجر مضى[١] العقد من جهته فقط، وعليه الأجرة تم العقد [المسمى] أو فسخ [أجرة المثل]، وإن تمكن ولم يسكن لزمته الأجرة إن تم العقد، وإن لم فلا، وإن لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة عليه تم العقد أم لا. وإن كان الثاني فإن كان الخيار للمؤجر فقط فإن سكن انفسخ، وإن لم يسكن فالكلام في المستأجر كما مر. وإن كان الخيار للمستأجر فقط فإن سكن نفذ العقد، وإن تمكن لزمته الأجرة بكل حال [سواء سكن أم لا] وإن لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة. (من خط سيدنا صلاح الفلكي) (é). وهذا التفصيل± حيث كانت الثلاث من الشهر، فإن كانت من غيره قبله فلا تصح الإجارة، وإن أطلق كانت من الشهر المعين. (é).
(٣) إن أذن له بالاستعمال فقط، وإلا فلا شيء؛ لأن المنافع باقية على ملك المؤجر. اهـ ينظر.
[١] إلا أن يأذن له المؤجر بالسكون. (é).