شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 152 - الجزء 6

  انفسخت فلا أجرة عليه⁣(⁣١). وإن لم يستعمل ولا تمكن فلا أجرة عليه؛ ¹ لأن المنافع باقية على ملك المؤجر، وسواء تم العقد أم فسخ. وأما إذا كان الخيار للمستأجر وحده فإن سكن⁣(⁣٢) أو تمكن فعليه الأ±جرة، تمت⁣(⁣٣) الإجارة أم فسخت±، وإن لم يستعمل ولا تمكن فلا أجرة عليه، تمت الإجارة أم فسخت¹(⁣٤). وأما إذا جعل مدة الخيار من غير مدة الإجارة - كأن يستأجر شعبان وله الخيار ثلاثاً من آخر رجب - فإن قلنا: إن الإجارة على وقت مستقبل تصح صحت هذه⁣(⁣٥)، وإن قلنا: لا ±تصح⁣(⁣٦) لزم أن لا تصح´±، وليس له أن يسكن في مدة الخيار⁣(⁣٧)، ولا يبطل السكون خياره إن قلنا بصحتها، وعليه الأجرة⁣(⁣٨).

  وأما إذا أطلق فقال الفقيه حسن في تعليقه⁣(⁣٩): إن سكن في الثلاث كانت


(١) بل وللثلاث لا أجرة عليه. (é).

(٢) فقد بطل خياره. (حاشية سحولي).

(٣) وقيل: إذا تمكن ولم يستعمل فإن تمت الإجارة فعليه الأجرة، وإن فسخت فلا أجرة عليه. (عامر). وفي البحر والبيان مثل كلا±م الشرح، وهو المقرر، ومثله عن حثيث وحاشية السحولي. (é).

(٤) هذا آخر كلام الفقيه يحيى البحيبح.

(*) والمذهب لا شيء عليه بعد الفسخ؛ لأن المنافع في ملك صاحب الدار.

(٥) وهو قول المؤيد بالله.

(٦) كما سيأتي في قوله: «ولا يدخل عقد على عقد».

(٧) وفاقاً؛ لأنها ليست من مدة الإجارة.

(٨) أجرة المثل. (é).

(*) يعني: للثلاث؛ لأن مدة الخيار لم تدخل في مدة الإجارة فلا يلزم فيها إلا أجرة المثل. وإن سكن مدة الشهر جميعه فعلى أصلنا يلزم أجر±ة المثل؛ لأنها لا تصح على وقت مستقبل، وعلى القول بصحتها يلزم المسمى، والله أعلم.

(٩) على اللمع.