(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  انفسخت فلا أجرة عليه(١). وإن لم يستعمل ولا تمكن فلا أجرة عليه؛ ¹ لأن المنافع باقية على ملك المؤجر، وسواء تم العقد أم فسخ. وأما إذا كان الخيار للمستأجر وحده فإن سكن(٢) أو تمكن فعليه الأ±جرة، تمت(٣) الإجارة أم فسخت±، وإن لم يستعمل ولا تمكن فلا أجرة عليه، تمت الإجارة أم فسخت¹(٤). وأما إذا جعل مدة الخيار من غير مدة الإجارة - كأن يستأجر شعبان وله الخيار ثلاثاً من آخر رجب - فإن قلنا: إن الإجارة على وقت مستقبل تصح صحت هذه(٥)، وإن قلنا: لا ±تصح(٦) لزم أن لا تصح´±، وليس له أن يسكن في مدة الخيار(٧)، ولا يبطل السكون خياره إن قلنا بصحتها، وعليه الأجرة(٨).
  وأما إذا أطلق فقال الفقيه حسن في تعليقه(٩): إن سكن في الثلاث كانت
(١) بل وللثلاث لا أجرة عليه. (é).
(٢) فقد بطل خياره. (حاشية سحولي).
(٣) وقيل: إذا تمكن ولم يستعمل فإن تمت الإجارة فعليه الأجرة، وإن فسخت فلا أجرة عليه. (عامر). وفي البحر والبيان مثل كلا±م الشرح، وهو المقرر، ومثله عن حثيث وحاشية السحولي. (é).
(٤) هذا آخر كلام الفقيه يحيى البحيبح.
(*) والمذهب لا شيء عليه بعد الفسخ؛ لأن المنافع في ملك صاحب الدار.
(٥) وهو قول المؤيد بالله.
(٦) كما سيأتي في قوله: «ولا يدخل عقد على عقد».
(٧) وفاقاً؛ لأنها ليست من مدة الإجارة.
(٨) أجرة المثل. (é).
(*) يعني: للثلاث؛ لأن مدة الخيار لم تدخل في مدة الإجارة فلا يلزم فيها إلا أجرة المثل. وإن سكن مدة الشهر جميعه فعلى أصلنا يلزم أجر±ة المثل؛ لأنها لا تصح على وقت مستقبل، وعلى القول بصحتها يلزم المسمى، والله أعلم.
(٩) على اللمع.