شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 153 - الجزء 6

  أول الشهر⁣(⁣١)، وتكون كالوجه الأول⁣(⁣٢)، وإن لم يسكن كانت الأجارة بعدها كالوجه الثاني⁣(⁣٣).

  قال الفقيه يوسف: وهذا فيه نظر؛ لأنه يلزم منه فساد الإجارة لأجل جهالة العقد⁣(⁣٤)، هل هو من أول الثلاث أو من آخرها.

  وقال في الروضة⁣(⁣٥): في المسألة نظر⁣(⁣٦).

  ويحتمل⁣(⁣٧) أن يقال¹: إن مع الإطلاق يكون ذلك كالشهر المعين´(⁣٨)؛ لأن مع إطلاق الإجارة تكون المدة من وقت العقد²(⁣٩)، ويحتمل أن يقال: إن العقد لا يستقر حتى تمر مدة الخيار، فتكون المدة من آخر مدة الخيار.

  (و) الثاني: (التخيير(⁣١٠)) إما في الأعمال، نحو أن يستأجره على أن يزرع هذه الأرض أو هذه⁣(⁣١١)، أو في الأجرة، نحو أن يقول:


(١) ويبطل خياره.

(٢) حيث جعل مدة الخيار من مدة الإجارة، فيأتي فيه الخلاف بين الوافي والفقيه يحيى البحيبح.

(٣) حيث جعل مدة الخيار من غير مدة الإجارة.

(٤) بل المدة.

(٥) روضة ابن سليمان.

(٦) يعني: ينظر فيها.

(٧) هذان الاحتمالان يحتمل أنهما لصاحب الروضة، ويحتمل أنه حكاهما لأهل المذهب.

(٨) ويأتي فيه التفصيل للفقيه يحيى البحيبح والوافي.

(*) الذي جعل الخيار ثلاثاً من أوله.

(٩) فيحتسب شهراً كاملاً ابتداؤه من يوم العقد، فتكون مدة الخيار من مدة الإجارة. (é).

(*) وكذا الخيار.

(١٠) قال في الشرح عن أبي طالب #: إنما صحت الإجارة مع التخيير لأنه كأنه عقد عقدين خير فيهما مدة، كما لو اشترى ثوبين وله الخيار في أحدهما مدة معلومة.

(١١) والخيار للعا´مل. وقيل: للمالك.

=