شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 154 - الجزء 6

  على أن تخيط هذا⁣(⁣١) الثوب بخمسة⁣(⁣٢) أو هذا بعشرة⁣(⁣٣)، أو هذه الدار على أنك إن قعدت فيها حداداً⁣(⁣٤) فالأجرة عشرة⁣(⁣٥)، وإن بعت فيها البز فخمسة⁣(⁣٦). أو


(*) يقال: هذا تخيير في العين لا في العمل، وصورة التخيير في العمل أن يقول: أن تخيط هذا الثوب قميصاً أو قباء. (é).

(*) والأجرة واحدة.

(١) فإن فعلهما معاً لزم الأكثر⁣[⁣١] من الأجرتين. (وابل). هلا قيل: متبرع بالثاني فينظر¸.

(٢) هذا تخيير في العمل والأجرة.

(*) والخيار للأ±جير. (è).

(٣) صوابه: بد±رهم أو دينار، وإلا فهو تخيير في العمل [العين (نخ)] والأجرة.

(*) والخيار للأجير. (é).

(٤) هذا تخيير في المنفعة.

(٥) فإن فعلهما معاً لزم الأكثر⁣[⁣٢]، وكذا في الثوبين يلزم الأكثر، ولا يلزمه للأقل أجرة؛ لأنه متبرع. اهـ والمختار أنه± يلزم أجرة الأول؛ لأنه غير متبرع فيه، ولا شيء للثوب الثاني؛ لأن الشروع في الأول اختيار له، ويلزم في الدار أيضاً أن ما شرع فيه من الاستعمالين فقد تعين للاختيار، وللثاني أجرة المثل، فلو فرض أن الأمرين وقعا معاً لزمه الأكثر من المسميين في الدار، وعليه أجرة المثل للآخر من الاستعمالين، وفي الثوبين يستحق أكثر التسميتين، ولا شيء للآخر لأنه متبرع. (سيدنا حسن ¦) (é).

(*) فإن مضت المدة ولم يفعل أيهما لزم الأقل مع التخلية. (كواكب⁣[⁣٣]) و (é). لأنه المتيقن، والأصل براءة الذمة. (بستان).

(*) فإن كان الخيار للمستأجر وتمكن من الاستعمال لزمه الأقل± من الأجرتين.

(٦) فإن فعلهما معاً لزم الأكثر⁣[⁣٤] منهما. (وابل) و (é).


[١] والمختار أنه± يلزم أجرة الأول منهما؛ لأنه متبرع بالثاني.

[٢] يقال: إن جعل ذلك مخالفة - لأنه لم يؤمر إلا بأحدهما - فالقياس أن يقال: الأكثر من المسمى وأجرة المثل، وإن لم نجعله مخالفة استحق حصة ما فعل من بيع البز مما سماه، ومما فعل من الحدادة مما سماه. (شامي).

[٣] لفظ الكواكب: وحيث تحصل التخلية والتمكن من الانتفاع ولم ينتفع وكانت الأجرة مختلفة فإنه يجب الأقل؛ لأنه المتيقن.

[٤] وللثاني أجرة المثل. هكذا في بعض الحواشي. (é). فإن ترتبا لزم أجرة ما استعمله أولاً، وللثاني أجرة المثل. (é).