(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  في المسافة، نحو: إلى موضع كذا أو موضع كذا(١)، فإن هذه الصور كلها صحيحة وإن لم يذكر خيار لأحدهما مدة معلومة على ما ±يقتضيه كلام القاضي زيد، ومثله ذكر علي خليل والأمير الحسين والفقيهان محمد بن سليمان ويحيى البحيبح.
  قال الأمير الحسين والفقيه يحيى البحيبح: ويكون الخيار في المسافة للمستأجر. وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل لمن سار´(٢).
  وأما الأعيان(٣) فلا بد من´ ذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة(٤)، نحو أن يقول: أكريتك هذه الحانوت أو هذه ولي الخيار ثلاثة أيام أو لك، فإن لم يذكر
(١) يعني: استأجر البريد أو البهيمة [مع استواء الأجرة].
(٢) فإن سارا جميعاً فلمن شرط±[١]. (زهور). والمراد بالشر±ط ابتداء العقد[٢]. فإن التبس[٣] أيهما ابتدأ العقد قال الفقيه علي: فسدت بعد التحالف والنكول. (é).
(*) وأما الأعيان والأعمال فللأجير وفاقاً¹. والمختار أن الخيار في مسألة البريد ونحوه للأجير، وفي مسألة الراكب ونحوه للمستأجر. (عامر) و (é).
(*) منهما.
(*) يعني: مع الجمال.
(٣) لأنه يسمى في الأعيان حيث أجرها من غيره مؤجراً ومستأجراً، وفيما تقدم مستأجراً وأجيراً، وذلك في الأعمال.
(٤) كالبيع. (غيث).
[١] وهذا الكلام حيث استأجر الدابة، وأما البريد فلا يتصور، فالخيار إلى الأجير.
[*] فإن التبس بعد قال الفقيه علي: فسدت¹ بعد التحالف إلخ. (é).
[*] لأنه الطالب، فيكون الخيار له. (سيدنا علي بن أحمد).
[٢] من أيهما، أي: المكري والمكتري.
[٣] أو شرطا جميعاً.
[*] فإن تصادقا على اللبس فسدت من غير تحالف ولا نكول. (é).