شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 155 - الجزء 6

  في المسافة، نحو: إلى موضع كذا أو موضع كذا⁣(⁣١)، فإن هذه الصور كلها صحيحة وإن لم يذكر خيار لأحدهما مدة معلومة على ما ±يقتضيه كلام القاضي زيد، ومثله ذكر علي خليل والأمير الحسين والفقيهان محمد بن سليمان ويحيى البحيبح.

  قال الأمير الحسين والفقيه يحيى البحيبح: ويكون الخيار في المسافة للمستأجر. وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل لمن سار´(⁣٢).

  وأما الأعيان⁣(⁣٣) فلا بد من´ ذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة⁣(⁣٤)، نحو أن يقول: أكريتك هذه الحانوت أو هذه ولي الخيار ثلاثة أيام أو لك، فإن لم يذكر


(١) يعني: استأجر البريد أو البهيمة [مع استواء الأجرة].

(٢) فإن سارا جميعاً فلمن شرط±[⁣١]. (زهور). والمراد بالشر±ط ابتداء العقد⁣[⁣٢]. فإن التبس⁣[⁣٣] أيهما ابتدأ العقد قال الفقيه علي: فسدت بعد التحالف والنكول. (é).

(*) وأما الأعيان والأعمال فللأجير وفاقاً¹. والمختار أن الخيار في مسألة البريد ونحوه للأجير، وفي مسألة الراكب ونحوه للمستأجر. (عامر) و (é).

(*) منهما.

(*) يعني: مع الجمال.

(٣) لأنه يسمى في الأعيان حيث أجرها من غيره مؤجراً ومستأجراً، وفيما تقدم مستأجراً وأجيراً، وذلك في الأعمال.

(٤) كالبيع. (غيث).


[١] وهذا الكلام حيث استأجر الدابة، وأما البريد فلا يتصور، فالخيار إلى الأجير.

[*] فإن التبس بعد قال الفقيه علي: فسدت¹ بعد التحالف إلخ. (é).

[*] لأنه الطالب، فيكون الخيار له. (سيدنا علي بن أحمد).

[٢] من أيهما، أي: المكري والمكتري.

[٣] أو شرطا جميعاً.

[*] فإن تصادقا على اللبس فسدت من غير تحالف ولا نكول. (é).