(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  خياراً فسدت كا´لبيع(١).
  وحكى أبو مضر عن بعض أهل المذهب، وذكره الفقيه حسن في تذكرته: أن الإجارة لا تصح مع التخيير(٢) إلا بذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة(٣).
  وقال الشافعي: إنه لا يصح التخيير في الإجارة(٤) مطلقاً.
  (و) الثالث (التعليق(٥)) نحو أن يقول المستأجر:
(١) قلت: وهو الأقرب للمذهب كالبيع. (بحر). وقيل: يفرق بينه وبين البيع؛ لأنه وإن ورد العقد على العين فليس هي المملوكة به، وإنما المملوك به السكون فيها، وماهية السكون شيء واحد قطعاً، والمملوك بالعقد شيء واحد، والتخيير إنما هو في أمر مغاير له، وهو اختيار محله؛ ولذا صحت مع ذكر الخيار ولم يقل بأنها على وقت مستقبل؛ لأن ملك المنفعة بالعقد قد حصل من عند العقد، فلا يضر تغيير محله في المستقبل. (شرح بحر لابن لقمان).
(*) وظاهر الأزهار خلافه، وهو المذكور في اللمع، ومثله في البيان، ولفظ البيان: فرع: فإن كان التخيير في العين المؤجرة، نحو: هذه الدار أو هذه، فقال في اللمع: كذا أيضاً. وقال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه علي: لا بد فيها± من ذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة كما في البيع. اهـ في قوله: «ومجهول العين».
(٢) عائد إلى أصل مسألة الأعيان وغيرها.
(٣) هذا الخلاف راجع إلى التخيير في الأعمال. وفي الفتح: لا فرق بين الأعمال والأعيان أنه لا يشترط، كما هو ظاهر الأزهار.
(*) والفرق بين الإجارة والبيع في عدم صحة البيع إلا بالتخيير أنه يتبين بالعمل في الإجارة، بخلاف البيع.
(*) سواء كان في الأعيان أم في الأعمال.
(*) وكلام الفقيه حسن هو القياس، إلا أن يوجد فرق بين الإجارة والبيع قبل.
(٤) وقواه الإمام شرف الدين.
(٥) ولعل التعليق يد±خل في الإجارة الصحيحة والفاسدة، فيكون الحكم لما وقع به الشرط[١]. (حاشية سحولي) (é).
=
[١] وكذا يصح التعليق في سائر الأجراء المشركين، وسواء كان الشرط من جهة المستأجر أو من جهة الأجير، نحو أن يشرط على الراعي ونحوه أنه إن ترك العمل قبل تمام السنة فلا أجرة له في الماضي، أو شرط الراعي أنهم إن منعوه من العمل بقية السنة فله أجرة السنة كاملة. (حاشية سحولي لفظاً). ومثله في شرح الأثمار. (é).