(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  اعرض(١) هذه السلعة مدة كذا بكذا، فإن بعت وإلا فلا شيء لك، أو فإن بعت بكذا فلك كذا، وإلا فلا شيء لك، فإن تعليق الأجرة على هذا الشرط يصح ويصح¨ العقد(٢).
  وقال المؤيد بالله والشافعي: بل تفسد الإجارة، فيلزم أجرة المثل.
  (و) الرابع: (التضمين(٣)) للعين المؤجرة؛ فيضمنها ولو فاتت بغير تفريط،
(*) لكن لو تلف في يده هل يضمن أو لا؟ فيه نظر. (نجري). لأنه إن باع[١] فهو أجير، وإن لم يبع فهو أمين. والأقرب أنه لا يضمن¹[٢]؛ لجواز أن لا يبيع. وكذا عن سيدنا عامر، فإذا باع ضمن±[٣] وإن رد عليه بأي الخيارات. (بحر).
(*) يعني: تعليق الأجرة؛ إذ لو كان± عقد الإجارة معلقاً على وقت مستقبل لم يصح. (شرح فتح) (é).
(١) صوابه: استأ±جرتك، إلا أن يحمل أنه محقر. (مفتي) (é). لأن لفظ «اعرض» مستقبل كما تقدم في البيع.
(٢) وكذا يصح± حيث شرط المستأجر على الأجير أنه إن أتم عمل الكل وإلا فلا شيء له، أو شرط على الخاص أن يتم المدة كلها وإلا فلا شيء له، أو شرط الخاص على المستأجر له أنه إن فسخ الإجارة في بعض المدة سلم كل الأجرة، فعلى هذا الخلاف. (بيان). المذهب الصحة في الكل¹.
(*) وإذا باع قبل مضي مدة العرض استحق كل الأجرة؛ إذ قد أتى بالمقصود. (بحر) و (é).
(٣) وإن جهله كما في العارية. (حاشية سحولي). والمقرر أنه لا بد من± علم المستأجر والمشترك وإن لم يقبل±. وقرره المتوكل على الله والمفتي. ويمكن الفرق بينهما في أنه هناك أخذ لنفع نفسه، بخلاف هنا فإنه أخذ لنفعه [وهي الأجرة] ونفع المالك فاشترط العلم. (é).
(*) فلو أن المستأجر غير المضمن أجر العين من غيره وضمنه فلعله يصح تضمينه لها، ويكون كأن المستأجر الآخر تبرع بتضمينها لمالكها، كما لو شرط المستعير الضمان على نفسه ابتداء. اهـ سيأتي في قوله: «وللمستأجر القابض» خلافه. (é).
=
[١] وقد يقال©: يضمن على كل حال؛ لأنه دخل في إجارة، ولا يكون له حالتان: حالة يكون فيها أميناً، وحالة يكون فيها ضميناً - للمنافاة، بل غاية ذلك أن تكون الإجارة فاسدة، والأجير يضمن مطلقاً. (شامي).
[٢] فليحقق إن كان مشتركاً ضمن، وإن كان خاصاً لم يضمن.
[٣] إن تلف قبل± التسليم إلى المشتري. (سماع سيدنا حسن ¦).