شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 159 - الجزء 6

  يكون الشرط باطلاً⁣(⁣١).

  قال الفقيه محمد بن يحيى والفقيه محمد بن سليمان: وتكون هذه الإجارة فاسدة؛ لأن هذا الشرط ينفي موجب العقد.

  وقال الفقيه´ يوسف: بل ظاهر كلام أصحابنا يقتضي أن هذا الشرط يلغو⁣(⁣٢) ويصح العقد.

  (و) من استأجر عيناً من الأعيان أو داراً فانقضت⁣(⁣٣) مدة الإجارة فإنه (يجب) عليه (الرد(⁣٤)) لتلك العين (والتخلية) لتلك الدار (فوراً(⁣٥)) من غير تراخ، هذا مذهبنا، وهو قول الهادي± والشافعي وأبي يوسف ومحمد.

  وقال المؤيد بالله⁣(⁣٦): لا يلزم الرد مطلقاً.

  وقال أبو حنيفة: لا يلزم فيما لا حمل له⁣(⁣٧). وقال ابن أبي الفوارس عكسه⁣(⁣٨).


(*) وكذا ما ينكسر بالاستعمال المعتاد. و (é).

(*) كشق، وثلم، وكف⁣[⁣١]. (تذكرة) (é).

(١) إجماعاً؛ لأنه يؤدي إلى منعه من الانتفاع، وأما المستعير إذا شرط عليه ذلك فقال الفقيه± حسن: لا يصح ذلك. وقال الفقيه يوسف: بل يصح. (بيان).

(٢) ë. لأنه غير لازم، كتضمين الوديعة. (بحر).

(٣) هذا في ا±لمنقول، وإلا فسيأتي أن مدة التخلية عليه، ففي العبارة تسامح.

(٤) إلا لعرف. (é).

(*) وسواء كانت العين مضمونة أم لا كالعارية، قاله #. (نجري).

(*) إلى موضع الابتداء.

(٥) لأنه لم يأذن له بالإمساك بعد المدة، وإنما أخذه لغرض نفسه، فأشبه المستعير.

(*) وحد الفور: أن يتمكن من الرد ولم يرد. (é).

(٦) وحجة المؤيد بالله أنه أمانة في يده كالوديعة.

(٧) أي: لا مؤنة لحمله.

(٨) أي: لا يجب فيما لحمله مؤنة.


[١] قال الصعيتري: والمراد بالكف كف الحد في الفأس ونحوه.