(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  يكون الشرط باطلاً(١).
  قال الفقيه محمد بن يحيى والفقيه محمد بن سليمان: وتكون هذه الإجارة فاسدة؛ لأن هذا الشرط ينفي موجب العقد.
  وقال الفقيه´ يوسف: بل ظاهر كلام أصحابنا يقتضي أن هذا الشرط يلغو(٢) ويصح العقد.
  (و) من استأجر عيناً من الأعيان أو داراً فانقضت(٣) مدة الإجارة فإنه (يجب) عليه (الرد(٤)) لتلك العين (والتخلية) لتلك الدار (فوراً(٥)) من غير تراخ، هذا مذهبنا، وهو قول الهادي± والشافعي وأبي يوسف ومحمد.
  وقال المؤيد بالله(٦): لا يلزم الرد مطلقاً.
  وقال أبو حنيفة: لا يلزم فيما لا حمل له(٧). وقال ابن أبي الفوارس عكسه(٨).
(*) وكذا ما ينكسر بالاستعمال المعتاد. و (é).
(*) كشق، وثلم، وكف[١]. (تذكرة) (é).
(١) إجماعاً؛ لأنه يؤدي إلى منعه من الانتفاع، وأما المستعير إذا شرط عليه ذلك فقال الفقيه± حسن: لا يصح ذلك. وقال الفقيه يوسف: بل يصح. (بيان).
(٢) ë. لأنه غير لازم، كتضمين الوديعة. (بحر).
(٣) هذا في ا±لمنقول، وإلا فسيأتي أن مدة التخلية عليه، ففي العبارة تسامح.
(٤) إلا لعرف. (é).
(*) وسواء كانت العين مضمونة أم لا كالعارية، قاله #. (نجري).
(*) إلى موضع الابتداء.
(٥) لأنه لم يأذن له بالإمساك بعد المدة، وإنما أخذه لغرض نفسه، فأشبه المستعير.
(*) وحد الفور: أن يتمكن من الرد ولم يرد. (é).
(٦) وحجة المؤيد بالله أنه أمانة في يده كالوديعة.
(٧) أي: لا مؤنة لحمله.
(٨) أي: لا يجب فيما لحمله مؤنة.
[١] قال الصعيتري: والمراد بالكف كف الحد في الفأس ونحوه.