(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  واتفقوا في العارية أنه يلزم الرد(١)، وفي الوديعة أنه لا يلزم(٢).
  قال الفقيه علي: والخلاف بين الهادي والمؤيد بالله إذا لم يضمن المستأجر، وأما إذا ضمن فلا خلاف أنه لا يجب الرد(٣) (وإلا) يرد المستأجر العين المستأجرة، أو يخليها إذا كانت داراً بعد استيفاء المنافع (ضمن(٤)) ذلك الشيء (هو و) ضمنت (أجرة مثله(٥) وإن لم ينتفع) به؛ لأنه صار كالغاصب(٦)، فيضمن كما يضمن الغاصب(٧) (إلا) أن يترك الرد والتخلية (لعذر(٨)) فإنه لا يضمن±
(١) إذ قبض لنفع نفسه.
(*) ما لم يشرط±. (بيان) (é).
(٢) إذ قبض لنفع المالك.
(*) ولو شرط.± (é).
(٣) هكذا ذكر الفقيه علي في تعليقه بالمعنى؛ لأنه قد صار أجيراً مشتركاً[١]. اهـ والصحيح± أنه يجب الرد؛ لأنه قد اجتمع عليه موجب - وهو العقد الأول - وغير موجب، وهو التضمين. (شرح أثمار). وقواه الشامي.
(*) بل يجب.
(*) والأصح أنه يجب± الرد؛ لبقاء السبب - وهو كونه مستأجراً - وإن حصل سبب آخر لا يوجب الرد، وهو كونه أجيراً، كما قال أهل المذهب في الشريكين إذا تناوبا البقرة للبن، والدابة للركوب، والله أعلم.
(*) لا فرق على± الصحيح من المذهب.
(٤) بالتخفيف.
(٥) من يوم انقضاء المدة. (é).
(*) والأرش والإثم.
(٦) بل غاصب.
(٧) وإن لم ينقل±. [كجحد الوديعة].
(٨) أما مع ترك التخلية فالأجرة لازمة ولو ترك التخلية لعذر. (بحر). قيل: إلا لخوف على العين فلا أجرة ولا ضمان.
=
[١] وهو لا يجب رد المستأجر عليه.