شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 160 - الجزء 6

  واتفقوا في العارية أنه يلزم الرد⁣(⁣١)، وفي الوديعة أنه لا يلزم⁣(⁣٢).

  قال الفقيه علي: والخلاف بين الهادي والمؤيد بالله إذا لم يضمن المستأجر، وأما إذا ضمن فلا خلاف أنه لا يجب الرد⁣(⁣٣) (وإلا) يرد المستأجر العين المستأجرة، أو يخليها إذا كانت داراً بعد استيفاء المنافع (ضمن(⁣٤)) ذلك الشيء (هو و) ضمنت (أجرة مثله⁣(⁣٥) وإن لم ينتفع) به؛ لأنه صار كالغاصب⁣(⁣٦)، فيضمن كما يضمن الغاصب⁣(⁣٧) (إلا) أن يترك الرد والتخلية (لعذر(⁣٨)) فإنه لا يضمن±


(١) إذ قبض لنفع نفسه.

(*) ما لم يشرط±. (بيان) (é).

(٢) إذ قبض لنفع المالك.

(*) ولو شرط.± (é).

(٣) هكذا ذكر الفقيه علي في تعليقه بالمعنى؛ لأنه قد صار أجيراً مشتركاً⁣[⁣١]. اهـ والصحيح± أنه يجب الرد؛ لأنه قد اجتمع عليه موجب - وهو العقد الأول - وغير موجب، وهو التضمين. (شرح أثمار). وقواه الشامي.

(*) بل يجب.

(*) والأصح أنه يجب± الرد؛ لبقاء السبب - وهو كونه مستأجراً - وإن حصل سبب آخر لا يوجب الرد، وهو كونه أجيراً، كما قال أهل المذهب في الشريكين إذا تناوبا البقرة للبن، والدابة للركوب، والله أعلم.

(*) لا فرق على± الصحيح من المذهب.

(٤) بالتخفيف.

(٥) من يوم انقضاء المدة. (é).

(*) والأرش والإثم.

(٦) بل غاصب.

(٧) وإن لم ينقل±. [كجحد الوديعة].

(٨) أما مع ترك التخلية فالأجرة لازمة ولو ترك التخلية لعذر. (بحر). قيل: إلا لخوف على العين فلا أجرة ولا ضمان.

=


[١] وهو لا يجب رد المستأجر عليه.