(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  العين(١) ولا أجرتها. والعذر على وجهين: أحدهما: أن يشرط على المالك أن يأتي لها. الثاني: أن يعرض له مانع من الرد(٢) من مخافة(٣) أو غيبة(٤) أو غيرهما(٥)، فإنه لا يضمن العين، ولا الأجرة إن لم يستعمل. وقال الشافعي: يضمن ولو لم يمكن الرد.
  قال الفقيه يحيى البحيبح(٦): وحد الغيبة التي تكون عذراً عندنا أن تكون
(*) أما إذا ترك التخلية لعذر غير الخوف على العين فالمذهب أنها تلزم الأجرة والضمان. اهـ ولفظ حاشية السحولي: هذا عائد إلى ترك الرد، أما لو ترك التخلية لعذر فإنها تلزم الأجرة[١] والضمان. (حاشية سحولي). إلا للخوف على العين فلا أجرة ولا ضمان.
(*) العذر في ترك الرد، لا في التخلية فتلزم الأجرة مطلقاً. و (é).
(١) إلا لتفريط أو تضمين. (é).
(٢) سواء كان± الخوف على نفسه أو ماله أو العين فلا ضمان. و (é).
(٣) أما الاجرة فتلزم´ حيث لم يفرغ الدار ولو لعذر، كما ذكر في البيان، وقد ذكروا أنه إن لم ينزل من فوق الدابة التي جمحت خوفاً عليها لم تلزم الأجرة للرجوع ولو أمكن النزول. فينظر. قال في الكواكب: إلا أن لا يخلي العين خوفاً عليها من ظالم أو نحوه فإنه لا تلزمه الأجرة، كما في الدابة إذا جمحت. (è).
(٤) يعني: غيبة المالك عن موضع± القبض[٢]، وأما غيبة المستأجر فليس بعذر. وإذا غاب المالك وادعى أنه انتفع أو لم يفرغ نظر في حالها: فإن كانت مفرغة فالبينة عليه، وإن كانت مشغولة فالقول قوله، ذكره في التفريعات. (é).
(٥) حبس أو مرض، ومنه مرض الدابة.
(٦) ينظر في كلام´ الفقيه يحيى البحيبح؛ لأن العبرة في سقوط وجوب الرد على المستأجر هو أن لا يكون المالك في موضع القبض؛ لأنه لا يجب± عليه الرد إلا إلى[٣] ذلك الموضع، وإن كان خارجاً عنه لم يجب عليه، من غير فرق± بين قرب المسافة وبعدها. (ذماري).
[١] أما الأجرة فتلزم حيث± لم يفرغ الدار ولو لعذر، وأما الضمان فلا يضمن مطلقاً. (é). سواء رجع العذر إلى العين أو إلى غيرها. (é).
[٢] وهو المجلس. (é).
[٣] موضع الابتداء. (نخ).