شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 162 - الجزء 6

  بريداً فصاعدا⁣(⁣١)، وفيما بين الميل والبريد تردد⁣(⁣٢)، فأما في الميل فليس بغائب⁣(⁣٣) بلا إشكال.

  (ومؤنهما) أي: مؤن الرد فيما لحمله مؤنة، ومؤن تخلية الدار ونحوها⁣(⁣٤) (و) كذلك (مدة التخلية(⁣٥)) للدار وحشوشها⁣(⁣٦) تجب (عليه) أي: على المستأجر⁣(⁣٧)، ويجب أن تكون من مدة⁣(⁣٨)


(١) من موضع القبض.

(٢) المذهب أنه عذر فلا يجب الرد. (é).

(٣) بل غائب±. (é).

(*) يعني: في سقوط وجوب الرد على المستأجر.

(٤) مسألة: وإذا حصد المكتري زرعه فعليه قلع ما بقي من أصوله⁣[⁣١]؛ ليرد الأرض فارغة، كوجوب تفريغ الدار. (بحر). المذهب± خلافه. (é).

(*) كالحانوت والمدفن والأرض.

(٥) وإذا استأجر الدابة مدة معلومة إلى موضع كذا كانت مدة الرد من مدة الإجارة⁣[⁣٢]، وإن استأجرها إلى موضع كذا من دون ذكر المدة كان الرد بعد بلوغها ذلك المكان على⁣[⁣٣] مالكها. (كواكب). ومعناه في حاشية السحولي. اهـ يعني: فلا أجرة له.

(٦) مسألة±: وعلى المكري للدار تفريغ الخلاء في أول المدة⁣[⁣٤] كما يفرغ الدار؛ ليتمكن المكتري من الانتفاع، ثم إذا ملأه المكتري فهو الذي يفرغه إن أحب؛ ليتمكن من الانتفاع به، فإذا انقضت المدة لزمه⁣[⁣٥] تفريغه كتفريغ الدار، قال الفقيه± يوسف: إلا أن يجري العرف بخلاف ذلك كله عمل به. (بيان).

(٧) إلا لعرف± أنه على المالك.

(٨) إلا مدة الرد فلا يلزم± أن تكون من مدة المستأجر. اهـ وقيل: لا بد أن تكون منها، وهو المختار.

=


[١] لعله حيث لم يجر± عرف بخلافه.

[٢] المذهب خلا±فه. (é).

[٣] وعرفنا الآن أن الرد على المستأجر مطلقاً، ذكرت المدة أم لم تذكر. (é).

[٤] الظاهر أن التفريغ يكون قبل عقد الإجارة، كما يجب على المستأجر التفريغ في المدة. (é).

[٥] بل تكون مدة التخلية من مدة الإجارة في الخلاء والدار وغيرهما. (é).