(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  بريداً فصاعدا(١)، وفيما بين الميل والبريد تردد(٢)، فأما في الميل فليس بغائب(٣) بلا إشكال.
  (ومؤنهما) أي: مؤن الرد فيما لحمله مؤنة، ومؤن تخلية الدار ونحوها(٤) (و) كذلك (مدة التخلية(٥)) للدار وحشوشها(٦) تجب (عليه) أي: على المستأجر(٧)، ويجب أن تكون من مدة(٨)
(١) من موضع القبض.
(٢) المذهب أنه عذر فلا يجب الرد. (é).
(٣) بل غائب±. (é).
(*) يعني: في سقوط وجوب الرد على المستأجر.
(٤) مسألة: وإذا حصد المكتري زرعه فعليه قلع ما بقي من أصوله[١]؛ ليرد الأرض فارغة، كوجوب تفريغ الدار. (بحر). المذهب± خلافه. (é).
(*) كالحانوت والمدفن والأرض.
(٥) وإذا استأجر الدابة مدة معلومة إلى موضع كذا كانت مدة الرد من مدة الإجارة[٢]، وإن استأجرها إلى موضع كذا من دون ذكر المدة كان الرد بعد بلوغها ذلك المكان على[٣] مالكها. (كواكب). ومعناه في حاشية السحولي. اهـ يعني: فلا أجرة له.
(٦) مسألة±: وعلى المكري للدار تفريغ الخلاء في أول المدة[٤] كما يفرغ الدار؛ ليتمكن المكتري من الانتفاع، ثم إذا ملأه المكتري فهو الذي يفرغه إن أحب؛ ليتمكن من الانتفاع به، فإذا انقضت المدة لزمه[٥] تفريغه كتفريغ الدار، قال الفقيه± يوسف: إلا أن يجري العرف بخلاف ذلك كله عمل به. (بيان).
(٧) إلا لعرف± أنه على المالك.
(٨) إلا مدة الرد فلا يلزم± أن تكون من مدة المستأجر. اهـ وقيل: لا بد أن تكون منها، وهو المختار.
=
[١] لعله حيث لم يجر± عرف بخلافه.
[٢] المذهب خلا±فه. (é).
[٣] وعرفنا الآن أن الرد على المستأجر مطلقاً، ذكرت المدة أم لم تذكر. (é).
[٤] الظاهر أن التفريغ يكون قبل عقد الإجارة، كما يجب على المستأجر التفريغ في المدة. (é).
[٥] بل تكون مدة التخلية من مدة الإجارة في الخلاء والدار وغيرهما. (é).