(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  المستأجر(١)، فيأخذ في تفريغ الدار ومدة الإجارة باقية، فإن لم يفرغها إلا بعد مضي المدة ضمن العين(٢) وأجرتها. فهذه الثلاثة(٣) تجب على المستأجر (لا الإنفاق) للعبد المستأجر والدابة المستأجرة فعلى مالكهما(٤) لا على المستأجر، وكذلك الوديعة والعارية.
  قال الفقيه علي: وإذا كان ا±لعرف(٥) أن النفقة على المكتري كانت الإجارة
(*) مسألة: ±وعلى المكري إصلاح ما تغير من الدار، وتطيين ما يحتاج إلى تطيينه، وإصلاح بئر الماء إن كان فيها؛ ليتمكن المكتري من الانتفاع[١]، ذكر ذلك في الشرح. قال الفقيه يوسف: فلو جرت العادة بأن يفعل ذلك المكتري - كما هو العرف الآن - أو شرط ذلك عليه كانت الإجارة فاسدة±؛ لأنه يكون ذلك من جملة الأجرة، وهو مجهول[٢]. (بيان).
(١) هذا في غير´ المنقول، وأما المنقول فلا يجب± حتى تتم الإجارة. والفرق بينهما: أن مجرد بقاء الطعام ونحوه في الدار استعمال، لا مجرد الرد فليس باستعمال. (سماع هبل) (é). وفي حاشية السحولي: وكذا مدة الرد إن كانت مدة الإجارة محدودة، وإلا تكن محدودة - كأن يستأجر منه البهيمة ليحمل عليها إلى كذا - كانت مدة الرد على المالك، فلا أجرة له فيها. اهـ يعني: لا أجرة على المستأجر للذي يردها. (é).
(٢) لأنه لم يؤذن بالإمساك بعد المدة، وإنما أخذ لغرض نفسه فأشبه المستعير. (صعيتري).
(٣) وهي الرد والتخلية، ومؤنهما، ومدة التخلية.
(٤) من غير فرق بين مدة التخلية ومدة الإجارة.
(٥) أو شرط. (è).
[١] فإن لم يفعل كان للمستأجر أن يفعل ذلك، ويرجع على المالك إن كان غائباً أو متمرداً، وإلا فلا. (é). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وكذلك مؤن كل عين لغيره» إلخ.
[٢] يقال: هذا ما لم يكن أجرة صلاح ما ذكر معلوماً، وإلا صحت حيث لا يحتاج إلى آلة، أو كانت الآلة من المؤجر موجودة. (إملاء شامي). وينظر أيضاً في الفرق بين هذه وبين ما إذا شرط الحفظ على المستأجر، فقد قالوا: يصح، وتكون أجرة الحفظ زيادة على الأجرة الأصلية، ولم يحكموا بالفساد. فينظر. ويمكن الفرق بأن أجرة المنفعة والحفظ هو المسمى من غير زيادة، وإنما جعلوها كالزيادة فقط، بخلاف هنا فلا شك أن هذه الأشياء ينفق عليها من غير المسمى، فافترقا. (شامي). والله أعلم.