(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
صفحة 164
- الجزء 6
  فاسدة(١)؛ لجهالة الأجرة.
(١) فيلزمه أجرة± ما انتفع به، وله أجرته فيما أصلح من الدار، وقيمة ما علف الدابة مما هو معتاد. (بيان) (é).
(*) إلا أن يكون± الإنفاق معلوماً جنساً ونوعاً وقدراً فيصح في المثلية، لا في القيمية فلا، كالقصب والتبن فتفسد، إلا أن يذكر دراهم ويأمره أن يشتري بها علفاً صح ذلك، ويكون مستأجراً على علفها فيضمن ضمان المشترك. (نجري معنى). وقيل: لا يضمن. (بحر) (é).
(*) لأنه يكون من جملة الأجرة، وهو مجهول. و (é).