(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان
(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان
  (وإنما تستحق أجرة الأعيان(١)) بأحد أمرين: إما (باستيفاء المنافع(٢)) للمدة المضروبة (أو بالتخلية(٣) الصحيحة(٤)) في المدة المضروبة، فإن كانت التخلية غير صحيحة - نحو أن يستأجر منزلاً ولا يعطيه(٥) المفتاح، وهو لا يمكن²(٦) فتحه من
(١) وقد أخذ ±من هذا أنه لا يصح تأجير الحقوق؛ لأنها ليست بأعيان. وفي بعض الحواشي: يصح تأجير ذلك.
(*) المراد الاستقر±ار، وسيأتي الاستحقاق [في قوله: «فصل: والأجرة في الصحيحة» إلخ].
(٢) وبعضها با±لبعض. (بيان).
(*) كل ما استوفى± قسطاً من المنفعة له كراء وجب تسليم كرائه.
(٣) وتكفي التخلية± وإن لم يقبض الأجرة، بخلاف المبيع فلا بد من قبض الثمن. (يحيى حميد) (é).
(*) ومعنى التخلية التمكن من الا±نتفاع وإن لم ينتفع، فلو استأجر داراً وهي على مسافة منه فتخليتها بمضي مدة يمكن فيها القبض[١]، بخلاف المبيع، وهذا في غير المنقول، لا فيه فلا بد من القرب. (بحر، وبيان). وقرره التهامي عن مشائخه. و (é).
(٤) في العقد ا±لصحيح. (é).
(٥) فرع: ° وعلى المكري تسليم المفتاح، فإن ضاع¶[٢] مع المكتري فعلى المكري إبداله، ولا يضمنه المكتري إلا أن يفرط. (بيان).
(٦) بل ولو أمكن.
[١] وإن لم يكن قريباً من المخلى له، ووجه الفرق بين هنا والبيع أن في الإجارة قد فاتت المنافع عنده، فلو لم تكن التخلية قبضاً لكانت قد فاتت المنافع بغير عوض، وهو إتلاف مال الغير، بخلاف البيع فالعين باقية لم يستهلك منها شيئاً، لكن إن كان المستأجر بعيداً عنها عفي عن قدر المدة التي يصل فيها، يعني: لا تلزم الأجرة في هذا القدر، وأما بعد فتلزمه وإن لم يصل.
[*] فلو كانت الدار على مسافة قريبة منه فتخليتها بمضي مدة يمكنه القبض فيها. (é).
[٢] يعني: تلف من دون جناية ولا تفريط. (é).
[*] الضياع تفريط. (é). [فإن تلف بجناية ضمن المكتري قيمته، ويعوضه المالك، فإن لم يبدله له المالك فلا أجرة؛ لعدم التخلية؛ لأنه يجب عليه التعويض. (شرح فتح). ومثله في (شرح البحر)].