(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان
  دونه إلا بمشقة(١) أو مؤنة - لم تكن صحيحة، فلا يستحق الأجرة.
  قال الفقيه يوسف: فإن لم يمكن إلا بكسر الغلق لم يجز±(٢)، لكن إن فعل وجبت الأجرة±(٣)، فأما لو أمكن بالفك أو التسلق جاز ذلك ولم يجب±(٤).
  (فإن تعذر الانتفاع لعارض(٥)) وقع في
(١) ولو قلت.
(*) فإن لم يمكنه لبلاهته، وهو يمكن آحاد[١] الناس، فإن أمكنه يأمر غيره[٢] بالفتح لزمه الكراء، وإن لم يمكنه لم يلزمه. (بيان).
(٢) وأما المالك فيلزمه ذلك وأكثر منه إذا لم يمكن التسليم إلا به، فإذا لم يفعل كان للمستأ±جر ولاية في فعله.
(*) وقال الفقيه يوسف: يحتمل أن يجوز له ذلك إذا لم يمكن الدخول إلا به، ولا يضمن، كما أنه يلزم المالك فعل ذلك وأكثر منه إذا لم يمكن التسليم إلا به، فإذا لم يفعل كان للمستأجر ولاية في فعله، وكذا في عمارة الدار حيث خربت، ويكون له الرجوع±[٣] على المكري بأجرته. لكن هل يحتاج إلى إذن الحاكم[٤] إذا كان حاصلاً؟ يأتي على الخلاف الذي في الشريك ونحوه. (كواكب).
(٣) وضمن ما كسر، وأرشه. (é).
(٤) ولا تجب الأجرة حيث لم يفعل± هذه الأشياء.
(٥) مسألة: ±وإذا غصبت الدار المؤجرة فحيث يمكن المستأجر منع الغاصب واسترجاع الدار منه بغير عوض ولم يفعل يلزمه الكر±اء[٥]، وله أن يرجع[٦] على الغاصب بأجرة المثل، فإن زادت[٧] على الكراء كان كما إذا أكراها بزائد على ما يأتي، وحيث لا يمكنه ذلك فلا كراء عليه لمدة الغصب؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع، وللمالك مطالبة الغاصب بأجرة المثل. (بيان).
[١] في البيان: أكثر الناس.
[٢] حيث لا منة ولا أجرة. و (é).
[٣] مع نية الرجوع. (é).
[٤] لا يعتبر؛ لأنه كالشريك. (é).
[٥] والمراد بهذا إن كان بعد قبضه± [٠]، فإن كان قبله فلا أجرة. (كواكب).
[٠] أو خليت له تخلية صحيحة في عقد صحيح، فتجب عليه الأجرة. (é).
[٦] بعد القبض.
[٧] ولعل الأولى هنا أنه يطيب له±؛ لكون الغاصب أتلف عليه منافع مملوكة له، فيضمنها بقيمتها، وهي أجرة المثل. (é). وفي المعيار: يحتمل أن يطيب له الزائد، ويحتمل أن يتصدق به. وقيل: يجب عليه رده للمالك.