(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان
  المستأجر الفسخ، فإن فسخ قبل إعادة البناء فله ذلك±، ولو أسقط خياره كان له الفسخ ¹ما دامت الدار منهدمة(١). (فإن تعذر(٢)) على المالك الإصلاح (في المدة) إما لإعساره(٣)، أو لم يبق من مدة الإجارة ما يتسع للانتفاع بها بعد الإصلاح (سقط) من الأجرة(٤) (بحصتها) من¶ مدة الانهدام(٥) ونحوه(٦). وكيفية تحصيص الحط من الأجرة أن الحانوت إذا تعطل شهراً نظرنا كم أجرة مثله في تلك الأيام، ثم نظرنا كم أجرته باقي(٧) الشهور،
(١) كخيار تعذر التسليم؛ لأن سبب الخيار متجدد لعدم الانتفاع. (غيث[١]).
(*) أو بعضها. (é).
(٢) أو تمرد فقط. (é).
(٣) قال الفقيه يوسف: وللمستأجر أن يعمر± الدار إذا تعذر على المالك أو تمرد، ويرجع على المالك بغرامته[٢]، وفي اعتبار الحكم الخلاف. لا يحتاج±. (كواكب). وعليه الأزهار في قوله: «وكذلك مؤن كل عين لغيره في يده ..» إلخ.
(٤) حيث يكو±ن النقصان في المنازل، فإن كان النقصان في الصفة - نحو الملاحة - ورضي بها المستأجر ناقصة في الصفة فلا ينقص شيء من المسمى. (كواكب) و (é).
(٥) ولا يسكن بقدر ما فات؛ لأن المنافع لا تضمن± ببدلها؛ لأنها من ذوات القيم تضمن بقيمتها، وضمانها هنا سقوط أجرتها. (كواكب معنى). وكذا إذا سكن أحد الشريكين مدة من غير مهاياة لم يكن للآخر أن يسكن بقدرها¹، ولكن يضمن له± الأجرة. (نجري).
(*) الأولى في العبارة أن يقال: يسقط من مدة الانهدام بحصتها. اهـ وشكل على لفظة «من»، ولا وجه له؛ لأن «من» هنا بيانية، لا للتبعيض.
(٦) كغصب مستأجرة ولم يمكن المستأجر استرجاعها من غير بذل مال، وكان غصبها بعد القبض، وإلا فلا شيء عليه وإن تمكن.
(*) مرض الدابة، وتغير الرحى ونحوها من الآلات، مثل الإناء المؤجر، وآلة الزرع ونحوها.
(٧) يعني: أجرة المثل.
[١] لفظ الغيث: لأن سبب الفسخ متجدد، وهو بطلان المنفعة.
[٢] إن نوى الرجوع. (é).