شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان

صفحة 169 - الجزء 6

  وتقسم أجرته⁣(⁣١) المسماة على ذلك.

  (وإذا عقد لاثنين(⁣٢)) أي: أجر داره أو دابته من اثنين (فللأول إن ترتبا) أي: إن وقع العقدان مرتبين، فإن كانا وقعا في وقت واحد⁣(⁣٣) أو التبس⁣(⁣٤) هل وقعا في وقت أو في وقتين⁣(⁣٥) فإنها تبطل الإ±جارة⁣(⁣٦).

  (و) إذا أجاز المستأجر الأول للمالك العقد الثاني فإنه ينظر: إن كانت


(١) ومثال ذلك: أن تكون أجرة الحانوت ثلاثة أشهر أربعين درهماً، وأجرة المثل ستون درهماً، وتعطل أحد الشهور الثلاثة، وقسط الشهر من أجرة المثل ثلاثون درهماً، وقسط الشهرين الآخرين ثلاثون درهماً، فإنه يحط نصف المسمى، وهو عشرون درهماً؛ لأنه في أيام النفاق، وإن كان تعطل أحد الشهرين فإنه يحط ربع المسمى، وهو عشرة دراهم؛ لأنه تعطل في أيام الكساد. (لمعة). وعلى هذا فقس. فإن استوت أجرة مدة الانهدام والمسمى - بأن يكون المسمى ثلاثين في هذا المثال - ضممت أجرته إلى أجرة باقي الشهور ونسبتها، فإذا أتت نصفاً أسقطت نصف المسمى، وإن كانت ثلثاً أسقطت ثلث المسمى، وعلى ذلك فقس.

(*) ولا فرق في ذلك كله بين أن تخرب بفعل المكتري أو المكري أو الغير، لكنه يلزم المكتري أرش الخراب حيث كان بفعله، لا عمارتها. (بيان بلفظه).

(٢) والمدة واحدة.

(٣) نحو أن يؤجرها هو ووكيله، والتبس هل هو في وقت واحد أو وقتين. (عامر).

(*) ولفظ الإجا±رة: أجرت جميع داري من كل واحد⁣[⁣١] منكما فيقبلان، أو يؤجر وكيلاه في وقت واحد. (زهور معنى). ولأنه لا اختصاص لأحدهما على الآخر فيتعين البطلان، لكن يحقق الفرق بينه وبين البيع. قلنا: لا فرق بينهما إذا وقع عقد البيع على هذه الصفة.

(٤) أصلي°. [لا الطارئ فيقسم بينهما].

(٥) كما في النكاح.

(٦) اللبس مبطل هنا، وفي جمعتين أقيمتا في دون الميل، وفي إمامين ادعيا والتبس أيهما المتقدم، وفي وليين عقدا على الأصح.


[١] وأما لو قال: «أجرت داري منكما» صح، وثبت لهما الخيار. (é).