(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان
  (إجازته عقد المالك لنفسه(١)) لاللمجيز فهي (فسخ) بينه وبين المالك(٢) (لا إمضاء) للعقد الثاني(٣).
  وقال أبو مضر وابن أبي الفوارس: بل إجازته تكون فسخاً للعقد الأول وإمضاء للعقد الثاني(٤). وهذا موافق لما ذكره الهادي # في الهبة(٥).
(١) وضابطه± أن نقول: أجرت لي وأجاز لي فسخ لا إمضاء. أجرت له وأجاز له صح لمثل وبمثل وفوق إن كان قد قبض. أجرت لي وأجاز له صح لمثل وبمثل فقط بعد القبض. أجرت له وأجاز لي بقي[١] العقد موقوفاً. (حاشية سحولي). وهو الذي قال الإمام في الشرح: يلغو العقد.
(٢) ويشترط أن تكون في وجه المالك أو علمه بكتاب أو رسول.
(٣) فيحتاج إلى تجديد عقد بينه وبين الثاني. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) لأنه وقع في غير ملكه؛ إذ لا ينفذ إلا بعد الفسخ.
(٤) فلا يحتاج إلى تجديد عقد الثاني.
(٥) في قوله: «رجوع وعقد».
(*) وموافق لما ذكروا في العقد الفاسد أن تجديده صحيحاً بلا فسخ.
(*) ويمكن[٢] الفرق بينهما أن يقال في الهبة: يجوز للمالك الرجوع وأخذ العين الموهوبة وإن كره المتهب، فكان عقده رجوعاً وإمضاء، بخلاف الإجارة فلا يكون فسخها إلا لعذر، ولا أخذ العين المؤجرة فافهم. (شرح فتح[٣]).
[١] فإذا أجازه المستأجر الأول لنفسه نفذ ولو لأكثر وبأكثر؛ لرضا المالك كما مر. (حاشية سحولي) (é).
[٢] وقيل: وجه الفرق أن الفسخ في الهبة على اختيار الواهب لا الموهوب له، وهنا على اختيار المستأجر. (é).
[٣] لفظ شرح الفتح: والصحيح الذي يأتي على القواعد الفقهية ويترتب على الأدلة النقلية أنه يفرق بين البابين، ففي الإجارة لا ينفذ وإن وقع الفسخ؛ لما ذكره الإمام، وأما الهبة فإن الفسخ لا يتوقف على إجازة الموهوب له ولا رضاه، بل إذا كانت مما يصح الرجوع فيها فإن الفسخ وقع بمجرد ابتداء العقد، فلم يتم إلا وهو في ملك الواهب؛ فصح عقده الثاني لذلك.