(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان
  قال مولانا #: ولعل مراد أبي مضر إذا عقد المالك العقد الثاني لنفسه؛ ليكون ذلك فسخاً من جهته(١)، وإجازة المستأجر متممة(٢). فأما لو أجر(٣) عن المستأجر(٤) لم يكن تأجيره فسخاً من جهته، ولا إجازة المستأجر(٥) متممة له.
  قال #: والقياس أن يلغو(٦) عقد الثاني في هذه الصورة؛ لكونه عقد عن المستأجر ولم يجز المستأجر العقد له، بل للمالك، فلو أجازه لنفسه(٧) صحت الإجارة¹ إن كان قد قبض، واستحق الأجرة لنفسه ولو بأكثر مما استأجره به ولأكثر مما استأجره له؛ لأن تأجير المالك كإذنه(٨). فأما إن أجر(٩) المالك لنفسه(١٠) وأجاز المستأجر لنفسه(١١) صح العقد±(١٢) إن كان بمثل ولمثل؛ لأن تأجير
(١) وهي صورة الكتاب.
(*) أجرت لي وأجاز لي.
(٢) للفسخ والإمضاء.
(٣) المالك.
(٤) الثانية: أجرت له وأجاز لي.
(٥) للمالك.
(٦) والأولى أن تصح´ مطلقاً، وتكون موقوفة على إجازة المستأجر لنفسه. (é).
(*) بل يبقى موقوفاً.
(٧) أو أطلق±.
(*) هذه الثالثة، وصورتها: أجرت له وأجاز له.
(*) أي: المستأجر.
(٨) بأكثر أو لأكثر.
(٩) الرابعة: أجرت لي وأجاز له.
(١٠) كما لو قصد البائع الفضولي أن لا يبيع إلا عن نفسه صح ذلك.
(١١) أو أطلق±.
(١٢) وهذا إذا كانت الأجرة في الذمة، أو معينة وكانت مما لا يتعين، وإلا لم تصح الإجارة للمستأجر، بل تبقى موقوفة على إجا¶زة[١] من المتسأجر للمالك لا له. (سحولي). بل تلحق الإجازة من غير فرق بين العرض القيمي والنقد±، كما يأتي في الغصب.
=
[١] شكل على لفظ «إجازة»، ووجهه: أنه إذا أجاز للمالك كان فسخاً لا إمضاء.