شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان

صفحة 171 - الجزء 6

  قال مولانا #: ولعل مراد أبي مضر إذا عقد المالك العقد الثاني لنفسه؛ ليكون ذلك فسخاً من جهته⁣(⁣١)، وإجازة المستأجر متممة⁣(⁣٢). فأما لو أجر⁣(⁣٣) عن المستأجر⁣(⁣٤) لم يكن تأجيره فسخاً من جهته، ولا إجازة المستأجر⁣(⁣٥) متممة له.

  قال #: والقياس أن يلغو⁣(⁣٦) عقد الثاني في هذه الصورة؛ لكونه عقد عن المستأجر ولم يجز المستأجر العقد له، بل للمالك، فلو أجازه لنفسه⁣(⁣٧) صحت الإجارة¹ إن كان قد قبض، واستحق الأجرة لنفسه ولو بأكثر مما استأجره به ولأكثر مما استأجره له؛ لأن تأجير المالك كإذنه⁣(⁣٨). فأما إن أجر⁣(⁣٩) المالك لنفسه⁣(⁣١٠) وأجاز المستأجر لنفسه⁣(⁣١١) صح العقد±(⁣١٢) إن كان بمثل ولمثل؛ لأن تأجير


(١) وهي صورة الكتاب.

(*) أجرت لي وأجاز لي.

(٢) للفسخ والإمضاء.

(٣) المالك.

(٤) الثانية: أجرت له وأجاز لي.

(٥) للمالك.

(٦) والأولى أن تصح´ مطلقاً، وتكون موقوفة على إجازة المستأجر لنفسه. (é).

(*) بل يبقى موقوفاً.

(٧) أو أطلق±.

(*) هذه الثالثة، وصورتها: أجرت له وأجاز له.

(*) أي: المستأجر.

(٨) بأكثر أو لأكثر.

(٩) الرابعة: أجرت لي وأجاز له.

(١٠) كما لو قصد البائع الفضولي أن لا يبيع إلا عن نفسه صح ذلك.

(١١) أو أطلق±.

(١٢) وهذا إذا كانت الأجرة في الذمة، أو معينة وكانت مما لا يتعين، وإلا لم تصح الإجارة للمستأجر، بل تبقى موقوفة على إجازة⁣[⁣١] من المتسأجر للمالك لا له. (سحولي). بل تلحق الإجازة من غير فرق بين العرض القيمي والنقد±، كما يأتي في الغصب.

=


[١] شكل على لفظ «إجازة»، ووجهه: أنه إذا أجاز للمالك كان فسخاً لا إمضاء.