شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان

صفحة 172 - الجزء 6

  المالك هنا ليس بإذن، وأما إذا لم يكن⁣(⁣١) قد قبض المؤجَّر لم تصح إجا±رته⁣(⁣٢)، والإجارة⁣(⁣٣) باقية له⁣(⁣٤).

  (ثم(⁣٥)) إذا التبس⁣(⁣٦) المتقدم من العقدين⁣(⁣٧) حكم بالعين المستأجرة (للقابض)⁣(⁣٨) لها؛ لأن قبضها أمارة التقدم (ثم) إذا لم يكونا قد قبضا جميعاً، أو كان في أيدهما جميعاً - فإنه يرجع إلى المالك، فإن أقر بأن عقد أحدهما متقدم دون الآخر حكم (للمقر له⁣(⁣٩)، وإلا) يعلم أيهما المتقدم، ولا قبض أحدهما، ولا أقر


(*) حيث كانت الأجرة مما يتعين. وقيل: لا فرق. (è).

(١) المستأجر الأول.

(٢) بهما.

(٣) بالمهملة والمعجمة.

(٤) أي: للمستأجر.

(٥) العطف بـ «ثم» هنا لا يلائم كلام الأزهار أولاً؛ لأنه عطفه على قوله: «فللأول إن ترتبا» ليكون تقديره: ثم إن لم يترتبا، وليس المراد ذلك، فلا بد من تقدير: ثم إن ترتبا والتبس المتقدم إلى آخره فتأمل. (حاشية سحولي).

(٦) بعد أن علم±؛ لئلا يناقض ما تقدم.

(*) وذلك في صورتين: حيث التبس المتقدم منهما مع التيقن أنهما في وقتين، أو علم ثم التبس، وأما إذا التبس هل في وقت أو وقتين بطلت كما مر. (é).

(*) بعد العلم´ بالتقدم. اهـ وأما لو علم وقوعهما في حالة واحدة أو التبس بطل ولا اشتراك، كما تقدم في شرح قوله: «وإذا عقد لاثنين».

(٧) فأيهما بيّن حكم له±، ثم للقابض إلخ.

(٨) مع يمينه.± (بيان) (é).

(*) قيل: ولو كان قبضه لها± بسبب آخر: عارية أو رهن أو وديعة.

(٩) يكون القول قوله± [أي: المقر له] مع يمينه ويمين المالك إن طلبت؛ لوجوب الاستفداء عليه إن نكل. (é). فلو نكل المالك حكم بالنكول؛ فيبطل إقراره. (é). [يعني: يلزمه الاستفداء. (é)].