(باب الوضوء)
  ماهيتها في آخر الكتاب.
  (وَ) منها: تعمد (أذاه(١)) أي: أذى المسلم فإنه ناقض، واختلف في تحقيق الأذى، فقيل: هو القذف فقط وإن كان حقاً.
  قال مولانا #: والظاهر من كلام أهل المذهب أن المراد كل ما ±يتأذى به من قول أو فعل.
  قال في التقرير: ± فلو قال: «يا كلب» أو «يا ابن الكلب» انتقض وضوؤه، ولا عبرة بصلاح الأب وفساده.
  فأما أذى الفاسق بما يستحقه من الآحاد(٢)
(*) أو جماعة معينين، فأما إذا أبهمه ولم يعينه فليس بغيبة ولو أراد معيناً بقلبه، وهل يجوز؟ قيل: لا يجوز. (é).
(*) المؤمن، لا الفاسق؛ لقوله ÷: «اذكروا الفاسق بما فيه كيما يحذره الناس»[١].
(*) وينتقض الوضوء حال النطق¹ في الغيبة ولو كان المغتاب غائباً. والعبرة بحال النطق في الأذى. وقيل: بحال± الأذى مطلقاً ولو تقدم السبب. (شامي).
(١) وأما ضرب البهائم الذي لا يجوز فإنه لا يكون± ناقضاً، وكذا أذية الكافر بما لا يجوز على ظاهر مفهوم الصفة فإنه لا ينقض. وقيل: ينقض في الكافر[٢]. (é).
(*) ولو بذم رحمه الفاسق. (é).
(*) وكذا الذمي± إذا كان لا يستحقه. (مفتي). وسيأتي في آخر الكتاب.
(٢) فهو يستحق الذم والاستخفاف به لفسقه، لا إذا كان على وجه التشفي به لأجل غرض فلا يجوز. (بيان من باب حد القذف).
[١] وسيأتي في السير قوله #: وتنكر غيبة من ظاهره الستر، فأما المتهتك في العصيان فلا غيبة له. وذكر في الكشاف في تفسير قوله تعال في سورة العنكبوت: {وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ}[العنكبوت ٢٩] حيث قال: وقيل: المجاهرة في ناديهم بذلك العمل الذي هو الخذف بالحصى، والرمي بالبنادق، وفرقعة الأصابع، ومضغ العلك، وحل الأزرار، والسباب، والفحش في المزاح. إلى أن قال: وكل معصية فإظهارها أقبح من سترها، ولذلك جاء: «من خرق جلباب الحياء فلا غيبة له»، وفي تفسير قوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}[الحجرات ١٢] قال في الكشاف: وقد روي: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له». (بلفظه)].
[٢] إذا كان داخلاً في الذمة. (é).