(باب الوضوء)
  فلا كلام(١)، وأما بما لا يستحقه من الآحاد فناقض إن كان كبيراً(٢)، وإن لم يعلم كونه كبيراً(٣) فعلى الخلاف(٤) في سائر المعاصي.
  قال #: وإذا بنينا على الظاهر لزم فيمن أكل من الخضراوات ما يتأذى برائحته(٥) وصلى مع جماعة يتأذون بذلك أن ينتقض¹ وضوؤه(٦)، ونظائر ذلك كثيرة، لكنها تستبعد(٧)؛ للعادة بين المسلمين.
  (وَ) منها: تعمد (القهقهة في الصلاة(٨)) فإنها ناقضة.
(*) وهي الإهانة والاستخفاف والأمر والنهي.
(*) ممن لا ولاية له. (غيث معنى).
(١) في جواز ذلك. (é).
(٢) كالقذف. (سماع).
(٣) أو علم كونه± صغيراً مع القصد لذلك. (شكايذي).
(٤) ينقض؛ لأنه أذى. (é).
(٥) أو إبطه أو فمه. (é).
(٦) مع القصد. (é).
(٧) لا استبعاد مع قصد الأذية. (شكايذي). (é). [أو عرف حصولها. (é)]. وقد ذكره النجري في باب الجماعة.
(٨) لأجل الخبر، وهو ما روي أن ابن أم مكتوم وقع في بئر، فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته، وضحك لضحكهم أهل الصف الثاني، فأمر النبي ÷ أهل الصف الأول بإعادة الصلاة، وأهل الصف الثاني بإعادة الوضوء والصلاة.
(*) وتعمدها؛ لقوله ÷: «من ضحك في صلاته قرقرة فعليه الوضوء»، والقرقرة تقتضي التعمد؛ لأنها تكرير الضحك، وعند المؤيد بالله والمنصور بالله أنها تنقض وإن لم يتعمد؛ لما روي أنه ÷ أمر من قهقه في الصلاة بإعادة الوضوء والصلاة. قلنا: محمول على أنه تعمدها؛ بدليل قوله ÷: «الضاحك في صلاته والمتلفت سواء» ومعلوم أن الالتفات فيها لا يوجب الوضوء. وقوله ÷: «المقهقه يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء». (أنهار).
(*) أو تعمد سببها ¹. (بيان). (é).
(*) لا في سجود± تلاوة أو نحوه؛ إذ ليس بصلاة، وفي صلاة± الجنازة ينقض، وفي سجود السهو =