شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان

صفحة 173 - الجزء 6

  المالك لأحدهما بالسبق (اشتركا(⁣١)) وتكون العين المؤجرة بينهما نصفين، فإن كانت وتراً نحو ثلاثة أبعرة⁣(⁣٢) حملا جميعاً على الجمل المنفرد، ولهما الخيار في± فسخ الإجارة بانكشاف الاشتراك، لا للمؤجِّر. (إلا لمانع(⁣٣)) من الشركة، وذلك نحو أن تختلف⁣(⁣٤) طريقهما⁣(⁣٥) ويكون الشيء المؤجر وتراً كثلاثة أبعرة⁣(⁣٦)، بخلاف ما إذا كانت شفعاً فإنهما يقتسمانها، ولهما الخيار⁣(⁣٧) كما تقدم، وكذا للمؤجر± هنا الخيار إذا كانت عادته أنه يسير ولا يستنيب⁣(⁣٨).


(١) بعد التحالف أو النكول. (بيان⁣[⁣١]) (é).

(٢) والمسألة مبنية± على أن الإجارة متعينة في الجمال لا في الأحمال؛ لأنها لو عينت الأحمال كان على الأجير حملها على تلك الجمال وغيرها شراء أو كراء أو غيرهما⁣[⁣٢]. (مفتي).

(٣) وتبطل من´ غير فسخ. (هداية، وبيان). بل لا بد من الفسخ. (سلامي).

(٤) فلو اتحدت طريقهما إلا أن أحدهما أبعد في المسافة فإنه لا يحمل على الجمال جميعها بعد وصول صاحبه إلى بلده؛ لأن الإجارة في النصف الآخر قد بطلت. (نجري). بل تحمل± للأبعد قدر حصته. (غيث) (é).

(٥) أو تختلف أحمالهما. (é).

(٦) يعني: واستوت أجرة المثل، أو اختلفت ولم يتأت الإفراز؛ إذ لو أمكن الإفراز - كأن تأتي أجرة بعير نصفاً، وأجرة بعيرين نصفاً - ولم يفت بذلك غرض كان مثل ما لو كانت شفعاً، ويأتي مثل هذا في الشفع فإن الأجرة إذا اختلفت ولم يتأت مع ذلك إفراز الأبعرة كان مثل الوتر الذي يمتنع فيه. (é).

(٧) فلو فسخ± أحدهما ولم يفسخ الثاني لم يستعمل إلا نصفها±؛ لأنه قد بطل حقه من النصف الآخر، ذكره الفقيه± يوسف. (بيان). ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع في قوله: «وفي العيب لمن رضي»⁣[⁣٣] أنه لا أرش هنا يجبره، بخلاف المعيب في البيع.

(٨) بل يثبت± للمؤجر الخيار وإن كان± عادته الاستنابة. (زهور). لأنه يحتاج إلى مؤنة اثنين.


[١] ولفظ البيان: فإن لم يقر فمن حلف منهما وامتنع الثاني حكم له، وإن حلفا أو نكلا اشتركا فيها، ولهما الخيار في الفسخ؛ لأن ذلك عيب. (بيان) (é).

[٢] أي: عارية.

[٣] أن هناك يلزمه جميعاً؛ لأن الأرش قد جبره. بخلاف هنا فلا أرش. (نخ).