شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان

صفحة 174 - الجزء 6

  (وللمستأجر⁣(⁣١) القابض⁣(⁣٢) التأجير) بشروط ثلاثة⁣(⁣٣): أحدها: أن يكون قد قبضها⁣(⁣٤).

  الثاني: أن يؤجرها (إلى غير المؤجر(⁣٥)) فأما


(١) فرع: ° ويدخل في ذلك الأجير الخاص، فلمن استأجره أن يؤجره من غيره. (بيان)⁣[⁣١]. قال في شرح الفتح: إذا كان عبداً، لا حراً فلا يصح؛ لأن منافعه تحت يده فلم تقبض، بخلاف العبد.

(*) وليس له أن± يشرط الضمان إن لم يشرط عليه؛ لأنه كالزيادة في الأجرة. (تهامي) (é).

(*) ولو فاسدة±. (é).

(٢) لأن قبضها كقبض المبيع.

(٣) فرع: فلو شرط عليه المالك أن لا يكريه من غيره فسدت± الإجارة، خلاف المنتخب وأبي العباس، ذكره الفقيه علي. ويتفقون± أن له أن يعيره لمثل ما اكتراه له ولدونه بغير إذن مالكه. (بيان).

فرع: وإذا أكراه بزائد بغير إذن ثم تلف فقال في اللمع والتقرير: إنهما يضمنانه±، وقرار الضمان على الثاني إن علم بالزيادة أو جنى، وإن لم فعلى الأول. وقال زيد بن علي والناصر $، والفقيهان يحيى البحيبح وعلي بن يحيى الوشلي: لا يضمنانه؛ لأن التعدي إنما وقع بزيادة الأجرة لا بإخراجه عن يده، ويكون كمن اكترى دابة ليحمل عليها مائة رطل حديداً فحمل مائة رطل خمراً، فإنه يأثم، ولا يضمنها إذا تلفت. (بيان). يقال: في مسألتنا أخرجه عن يده على وجه لم يأذن له به، وفي مسألة الخمر لم يخرجه عن يده فافترقا. اهـ وأيضاً في الخمر هو متعد في حق الله، وفي الأجرة متعد بالنظر إلى حق الآدمي، فافترقا.

(٤) قياساً على البيع، فلا يجوز قبل القبض، وقبض الرقبة في حكم قبض المنفعة. (غيث) (é).

(٥) ولم يقل: «إلى غير المالك» لأن المؤجر قد يكون غير مالك، كالمتولي والوكيل. فلو أن الوكيل أجر وأضاف إلى من وكله بالتأجير هل يصح منه أن يستأجر العين من مستأجرها منه؛ لكون الحقوق غير متعلقة به؟ لعل الأقرب صحة ذ±لك؛ إذ لا مانع حيث لا تعلق به الحقوق. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) مالك أو غيره ممن تتعلق به الحقوق. (é).

=


[١] سواء كان± حراً أو عبداً. (سماع المتوكل على الله #).