شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان

صفحة 175 - الجزء 6

  منه فلا يصح±(⁣١)، ذكره أبو طالب، وهو قول أبي حنيفة.

  وقال المؤيد بالله⁣(⁣٢) والشافعي: بل يصح.

  الثالث: أن يؤجرها (لمثل ما اكترى⁣(⁣٣) وبمثله) أي: لمثل العمل الذي استأجرها له أو دونه، وبمثل الأجرة التي استأجرها به أو بدون ذلك، هذا مذهبنا، وهو قول الهاد±ي في الأحكام وأكثر العلماء.

  وقال أبو العباس والهادي في المنتخب: لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك مطلقاً، سواء كان بمثل أم بدون أم بأكثر، وكذا في العمل⁣(⁣٤).


(*) لأنه يؤدي إلى أن يكون كل واحد منهما يستحق تسليم الرقبة المؤجرة سليمة، والقيام بما يصلحها على صاحبه. (كواكب).

(١) لئلا يؤدي إلى أن يكون طالباً مطالباً. اهـ ولفظ البحر: فرع: الهادي والناصر وأبو حنيفة وأصحابه: وليس للمستأجر تأجيرها من المالك؛ إذ يلزم المالك بالعقد الأول تسليم العين مستمراً، والعقد الثاني يقتضي أن يتسلمها مستمراً، فيصير طالباً مطلوباً. (بلفظه).

(٢) لأنه قد ملك منافعها؛ فله أن يملكها من أحب. قلنا: يصير المالك طالباً مطلوباً، وذلك متناقض. (بستان).

(٣) وقد دخل لدون وبدون من باب الأولى.

(*) فإن شرط عليه أن لا يؤجر فسدت±.اهـ قاله الفقيه علي. اهـ قال القاضي عبدالله الدواري: وفيه نظر؛ لأن جواز إجارته ليس من موجب العقد إلا مع الإطلاق، وأما مع الشرط فالشرط أملك. (ديباج).

(٤) وكذا في الأجير على العمل كالمشترك، هل يصح أن يستأجر المستأجر له على ذلك العمل كما يستأجر غيره عليه؟ هو على هذا الخلاف⁣[⁣١]. (كواكب). وكذا في المضارب إذا دفع المال إلى المالك مضاربة ثانية معه، وكذا في المرتهن إذا رهن الرهن مع راهنه، وكذا فيمن استعار شيئاً ليرهنه ثم رهنه مع المعير⁣[⁣٢]. قال الفقيه يوسف: وفي هذه التفريعات نظر؛ إذ لا علة تربط بينها وبين مسألة العين المستأجرة. (شرح بحر). ومثله في الزهور.


[١] يصح. (è).

[٢] والمذهب± أنها تصح الإجارة في هذه الصورة التي ذكرها الفقيه حسن [٠].

[٠] لفظ البيان: قال الفقيه حسن: وهكذا الخلاف يأتي فيمن استأجر أجيراً على عمل ثم إن الأجير استأجره على عمله، وكذا في المضارب إلخ. قال في الهامش: والمذهب أنها تصح الخ.