شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان

صفحة 176 - الجزء 6

  قال الفقيه± علي: وأما العارية⁣(⁣١) فجائزة من غير إذن المالك إجماعاً⁣(⁣٢). (وإلا) يكن المستأجر قد قبض، أو أراد أن يؤجر من المالك، أو لأكثر من العمل الذي استأجرها له، أو بأكثر مما استأجرها به (فلا) يجوز (إلا بإذن(⁣٣)) من المالك⁣(⁣٤)، أما لأكثر فذلك إجماع، وأما بأكثر فهذا مذهبنا±.

  وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والمؤيد بالله: يجوز بأكثر من غير إذن، ثم


(١) لمثل ولدون. (é). وإلا فلا. (é).

(٢) بل خلاف داود والناصر #.

(٣) يعود إلى قوله: «لأكثر من العمل أو بأكثر مما استأجرها به».

(*) أو إجازة. (é).

(٤) يعني: المؤجر.

(*) الإذن لا يصح± إلا للتأجير لأكثر أو بأكثر⁣[⁣١]، فأما قبل القبض أو من المالك فلا يجو±زه الإذن.

(*) لكن كيف حلت مع الإذن؟ قال في البحر: لأنه يصير كالوكيل. ثم قال في شرحه: وكأن الربح حصل للمالك ثم انتقل إلى المستأجر من جهة المالك، فلم يكن في ذلك ربح ما لم يضمن، ذكر معنى هذا في اللمع والانتصار للأخوين. قال الفقيه يوسف: وقد نظر؛ لأن الإذن لا يخرجه عن ربح ما لم يضمن.


[١] إذ لم يقبض المنافع بقبض الدار؛ لعدمها [٠]، فلم تكن مضمونة بالقبض، وقد نهى ÷ عن ربح ما لم يضمن. (بحر⁣[⁣٠٠]).

[٠] صوابه: لعدم قبض الدار.

[٠٠] لفظ البحر: فرع: المؤيد بالله وأبو طالب: وليس له أن يؤجر بأكثر مما استأجر به إلا بإذن أو زيادة مرغب؛ إذ لا يقبض المنافع بقبض الدار الخ [أ].

[أ] يعني: أنه ليس قبضاً حقيقيّاً، بل في حكم القبض فقط؛ فلذلك لم تكن المنافع مضمونة بالقبض؛ بدليل أن المنافع لو غصبت لم يضمنها المستأجر، ذكره في شرح القاضي زيد، وإذا لم تكن المنافع مضمونة بالقبض لم تحل للمستأجر الزيادة؛ لأنها تكون ربح ما لم يضمن، وقد نهي عنه. (شرح بحر).