شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان

صفحة 177 - الجزء 6

  اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يتصدق بالزائد⁣(⁣١). وقال المؤيد بالله والشافعي ومالك: يطيب له⁣(⁣٢).

  (أو) زاد المستأجر في العين المستأجرة (زيادة) أمر (مرغب(⁣٣)) فيها كالبناء والإصلاح ثم أجرها بأكثر⁣(⁣٤) لأجل تلك الزيادة طابت له الزيادة⁣(⁣٥) وإن لم يأذن المالك⁣(⁣٦).


(١) وقال في التقرير± وشرح الإبانة: إنه يرد الزائد إلى المستأجر⁣[⁣١]. و (é). هذا حيث أجر بأكثر، وأما إذا أجر لأكثر كان الزائد لمالك العين⁣[⁣٢]. (عامر).

(٢) لأنه قد ملك منافعها فله أن يملكها بما شاء. ووجه المنع: أن الزيادة تؤدي إلى ربح ما لم يضمن؛ لأن المنافع لو غصبت لم يضمنها المستأجر. (نجري).

(٣) إذا كانت الزيادة بغير إذن المالك، فإن كانت الزيادة بإذن المالك لم يستحق شيئاً⁣[⁣٣]؛ لأن له أن يرجع عليه بالغرامات. (é).

(*) فإن قيل: فلو كانت الرقبة مضمنة فهل يستحق الزيادة أم لا؟ الجواب±: أنه لا يستحق الزياة؛ لأنها في مقابلة المنفعة، والمنفعة غير مضمنة، والذي يدل على أنها غير مضمنة أن الدار إذا انهدمت أو غصبها غاصب سقطت الأجرة، كالمبيع إذا تلف أو غصبه غاصب، ذكره في الشرح.

(٤) لا لأكثر. (é).

(٥) من الاجرة، لا من العمل فلا يجوز إلا بإذن المالك. (é).

(٦) وأما إذا أذن المالك بالزيادة فإن كانت الغرامة منه فلا يزيد إلا بإذنه، وإن كانت من المستأجر استحق الزيادة من غير إذن المالك، إلا حيث له الرجوع على المالك فإنه يحتاج إلى إذن المالك. (é).


[١] لأن العقد غير صحيح. (شرح أثمار). ولكن يلزم منه أن يستحق على المستأجر الآخر أجرة المثل وإن زادت على المسمى. اهـ وقيل: يرد الزيادة جميعها لمالكها، ¹ وهو الظاهر. (سلامي). ومثله عن السحولي.

[٢] وفي حاشية: لا لأكثر فلا يصح إلا بإذن المالك، ولا تأثير لزيادة المرغب إلا لزيادة الأجرة. (كواكب، وغاية) (é).

[٣] فيما لا يمكن فصله.