شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان

صفحة 178 - الجزء 6

  قال الفقيه يوسف: وإذا انقضت مدة الإجارة فصل ما ±يمكن فصله⁣(⁣١) كالأبواب، لا ما لا يمكن فصله كالجص⁣(⁣٢).

  (ولا يدخل عقد على عقد(⁣٣)) فإذا كانت العين مؤجرة مدة معلومة لم يصح أن يعقد بها لأحد ولو⁣(⁣٤) لبعد انقضاء المدة⁣(⁣٥) (أو نحوه) وهو حيث تكون العين غير مؤجرة واستأجرها لوقت مستقبل فإن ذلك لا يصح±(⁣٦)، وهذا ظاهر قول أبي طالب والشافعي، أعني: أن عقد الإجارة على وقت مستقبل⁣(⁣٧) لا يصح، سواء كانت العين مؤجرة أم لا.

  وقال المؤيد بالله والناصر وأبو حنيفة: بل يصح على وقت مستقبل⁣(⁣٨)، سواء كانت العين مؤجرة أم لا.


(١) وعليه أرش ما نقص من العين. (é).

(٢) ولا شيء له إلا أن يفعله بإذن المالك، فإن كان بإذن المالك رجع بالغرامة±، ولا يستحق زيادة الأجرة. اهـ وليس له أن± يؤجره بفوق إذا فعل الزيادة بإذن المالك؛ لأن قد صارت الزيادة للمالك، ويرجع الفاعل بما غرم على المالك. (é).

(٣) ولو من ا±لمستأجر الأول. (é).

(٤) الأولى: حذف «ولو».

(٥) بل المراد± لبعد انقضاء المدة، وأما لو أجرها من شخص ثم من شخص آخر فقد مر في قوله: «وإذا عقد لاثنين الخ».

(٦) ووجهه: أن تعليق العقود على وقت مستقبل لا يصح±، كما لو قال: بعت منك داري في أول الشهر المستقبل.

(٧) يعني: أن عقده في الحال على وقت مستقبل، وأما إذا علق العقد نفسه بمجيء وقت مستقبل لم يصح± وفاقاً.

(٨) قالوا: كما لو أجر الجمل من اثنين ليركب عليه كل واحد نصف الطريق إلى موضع معين، وكما في الاستئجار على الأعمال فإنه يصح وفاقاً.