(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان
  قال الفقيه يوسف: وإذا انقضت مدة الإجارة فصل ما ±يمكن فصله(١) كالأبواب، لا ما لا يمكن فصله كالجص(٢).
  (ولا يدخل عقد على عقد(٣)) فإذا كانت العين مؤجرة مدة معلومة لم يصح أن يعقد بها لأحد ولو(٤) لبعد انقضاء المدة(٥) (أو نحوه) وهو حيث تكون العين غير مؤجرة واستأجرها لوقت مستقبل فإن ذلك لا يصح±(٦)، وهذا ظاهر قول أبي طالب والشافعي، أعني: أن عقد الإجارة على وقت مستقبل(٧) لا يصح، سواء كانت العين مؤجرة أم لا.
  وقال المؤيد بالله والناصر وأبو حنيفة: بل يصح على وقت مستقبل(٨)، سواء كانت العين مؤجرة أم لا.
(١) وعليه أرش ما نقص من العين. (é).
(٢) ولا شيء له إلا أن يفعله بإذن المالك، فإن كان بإذن المالك رجع بالغرامة±، ولا يستحق زيادة الأجرة. اهـ وليس له أن± يؤجره بفوق إذا فعل الزيادة بإذن المالك؛ لأن قد صارت الزيادة للمالك، ويرجع الفاعل بما غرم على المالك. (é).
(٣) ولو من ا±لمستأجر الأول. (é).
(٤) الأولى: حذف «ولو».
(٥) بل المراد± لبعد انقضاء المدة، وأما لو أجرها من شخص ثم من شخص آخر فقد مر في قوله: «وإذا عقد لاثنين الخ».
(٦) ووجهه: أن تعليق العقود على وقت مستقبل لا يصح±، كما لو قال: بعت منك داري في أول الشهر المستقبل.
(٧) يعني: أن عقده في الحال على وقت مستقبل، وأما إذا علق العقد نفسه بمجيء وقت مستقبل لم يصح± وفاقاً.
(٨) قالوا: كما لو أجر الجمل من اثنين ليركب عليه كل واحد نصف الطريق إلى موضع معين، وكما في الاستئجار على الأعمال فإنه يصح وفاقاً.