(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان
  وقال في الفنون(١) وذكره في شرح الإبانة: إنها إن كانت مؤجرة لم يجز(٢)، وإلا جاز.
  (إلا في الأعمال(٣)) فإنه يصح عقدها على وقت مستقبل، سواء كان فيه إدخال عقد على عقد أم لا(٤)، نحو أن يستأجره على أن يخيط هذا الثوب ثم يستأجره(٥) على خياطة ثوب آخر بعد ذلك الثوب، وكذا إذا استأجر الحاج ليحج هذا العام ثم استأجره غيره(٦) ليحج العام المستقبل، فإن ذلك± كله جائز.
  (غالباً(٧)) يحترز من الحاج إذا استؤجر بحجتين(٨) على أن ينشئ(٩) لهما
(١) وهذا الخلاف حيث عقد الإجارة في الحال، وأما إذا علق العقد بوقت مستقبل لم يصح± وفاقاً. (بيان). نحو: إذا جاء رأس الشهر الفلاني فقد أجرت منك كذا. (حاشية سحولي).
(٢) فوافقوا في إدخال عقد على عقد.
(٣) ينظر هل الخاص مثل المشترك تصح إجارته على وقت مستقبل أم لا؟ قيل: لا يصح كالأعيان. اهـ ظاهر الكتاب الاستواء±، وهو يؤخذ من علة ثبوتها في الذمة.
(*) والفرق بين ا±لمنافع والأعمال أن الأعمال تثبت في الذمة، والمنافع لا تثبت في الذمة. (تعليق ناجي).
(*) ولعله خصه الإجماع، وإلا فهو مستقبل.
(*) وذلك حيث علق العمل، لا إذا علق العقد فلا يصح±، نحو أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد استأجرتك تخيط لي هذا الثوب.
(٤) لأن التقييد في العمل لا في العقد.
(٥) أو غيره. (سماع).
(٦) أو هو°.
(٧) يقال: ° العقد في الصورة الأولى صحيح، وإنما المانع عدم الرضا من المستأجر الأول، وليس له أن يرضى إذا كان المستأجر له ميتاً[١]. وأما الثانية فالمانع له كون المنفعة غير مقدورة شرعاً؛ فلا تظهر فائدة لـ «غالباً». (وابل معنى).
(٨) أو زيارتين، إلا أن يكونا حيين ويرضيان.
(٩) صوابه°: وأراد أن ينشئ.
[١] إلا لعذر، ± كأن يعينه الموصي.