(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان
  جميعاً، ولم يرض± الشركاء(١)، فإن ذلك لا يصح. ويحترز أيضاً من أن يعين الحجتين(٢) في عام واحد± فإن ذلك لا يصح، بخلاف سائر الأعمال.
  (وما تعيب(٣)) أي: إذا انكشف أنه معيب وأراد المستأجر فسخه (ترك فوراً(٤) ولو خشي
(١) مفهومه أما لو رضوا صح±، وهذا يستقيم إذا كانوا مستأجرين لأنفسهم لأجل العجز، وأما لو كان الوصي أو الورثة لم يجز، وإذا فعلوا لم يصح، إلا أن يكون الأجير معيناً± من الموصي وامتنع من السير إلا لهما معاً جاز [ويقدم أيهما شاء.] كما ذكروا في المقدمات.
(*) وهذا إذا حججوا لأنفسهم لعذر مأيو²س، لا إذا كانوا أوصياء؛ لأن الموصي لم يرد تشريك السير. (كواكب)
(*) يعني: الموصين.
(٢) وكذا العمرتين.
(*) وأما من أوصى بحجة وزيارة كاملتين فالأقرب أنه± يصح أن يستأجر لهما كليهما رجل واحد وينشئ لهما جميعاً في سفر واحد للعرف بذلك، وأما من أوصى بزيارة تامة فقط فاستؤجر لها من يريد الحج عن نفسه أو عن غيره ففي صحة إنشائه لهما معاً في سفر واحد نظر. والأقرب ا±لصحة؛ للعرف بذلك. (بهران). وأما الزيارتان إذا استؤجر لهما فتكونان كا±لحجتين فيستأجر± لهما حاجين. اهـ ولفظ البيان في الحج: قال السيد يحيى بن الحسين: وكذا فيمن± استأجره اثنان لزيارة قبر النبي ÷ فليس له جمعهما في سفر واحد، إلا أن يأذنا له بذلك.
(٣) ولو مع المستأجر، ولو قبل القبض، ولو بفعله±؛ لأنه يجب تسليمها جميع المدة على ما اقتضاه العقد. (é).
(*) أو حدث.
(٤) المراد بالفور ترك الاستعمال. وإلا ففسخ المعيب على التراخي. ولا بد من± الفسخ، وإنما الترك لسقوط الأجرة مع الاستعمال، وإلا كان رضا.
(*) ولا بد من± الفسخ. (é).
(*) وهل يشترط في فسخ العين المؤجرة للعيب أن يكون الفسخ في وجه المالك أو علمه بكتاب أو
=