(باب الوضوء)
  قال السيد يحيى © بن الحسين: هذا إذا قهقه في فريضة، لا نافلة فلا ينتقض وضوؤه(١)؛ لأن له أن يتكلم فيها.
  وقال أبو حنيفة: إن القهقهة تنقض عمداً كانت أم سهواً.
  وقال الشافعي: إنها لا تنقض.
  قال مولانا #: في المعاصي ما جعلوه ناقضاً للوضوء لزعمهم أنه كبير، وهو ضعيف±، فأشرنا إليه بقولنا: (قيل(٢): و) منها (لبْسُ الذَّكَر(٣) الحريرَ(٤)) قاله في الشرح عن المؤيد بالله في أحد قوليه: إن الكبائر تنقض، وإن لبس الحرير كبيرة.
  وإنما يكون كبيراً حيث يلبسه لغير عذر عالماً بتحريمه(٥).
  (لا لو توضأ لابِساً له) فإنه لا ينقض الوضوء باستمراره.
= لا ©ينقض؛ إذ ليس بصلاة[١]. (شامي).
(١) وفيه نظر؛ لعموم الخبر. (بحر).
(*) قلت: وظاهر الأزهار يقتضيه؛ لأن الكلام في المعاصي. (مفتي).
(*) بل لا فرق±. و (é).
(٢) القاضي زيد.
(٣) والخنثى.
(٤) والمذهب أنه± لا ينقض الوضوء، لكن لا تصح الصلاة فيه، سواء لبسه قبل الوضوء أم بعده. (é). لأنه ليس بكبيرة. (بيان).
(*) والذهب والفضة، لا المشبع صفرة وحمرة فلا ينقض وفاقاً.
(*) وكذا لا ينقض الوضوء لمس الفرجين بباطن الكف[٢] بلا حائل ولا امرأة غير محرم[٣]، ولا أكل ما مسته النار[٤]، ولا لحوم الإبل. (هداية).
(٥) متعمداً.
[١] بل ينقض. (é). إذ هو كالجزء منها، ولأنه جبر لها فيكون له حكمها.
[٢] ولم ير علي # بذلك بأساً، وكرهه الحسن بن يحيى. (حاشية هداية).
[٣] خلاف الباقر والنخعي. (جامع أصول).
[٤] خلاف ابن عمر وعائشة وأبي هريرة. (حاشية هداية).