شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 359 - الجزء 1

  قال السيد يحيى © بن الحسين: هذا إذا قهقه في فريضة، لا نافلة فلا ينتقض وضوؤه⁣(⁣١)؛ لأن له أن يتكلم فيها.

  وقال أبو حنيفة: إن القهقهة تنقض عمداً كانت أم سهواً.

  وقال الشافعي: إنها لا تنقض.

  قال مولانا #: في المعاصي ما جعلوه ناقضاً للوضوء لزعمهم أنه كبير، وهو ضعيف±، فأشرنا إليه بقولنا: (قيل⁣(⁣٢): و) منها (لبْسُ الذَّكَر⁣(⁣٣) الحريرَ(⁣٤)) قاله في الشرح عن المؤيد بالله في أحد قوليه: إن الكبائر تنقض، وإن لبس الحرير كبيرة.

  وإنما يكون كبيراً حيث يلبسه لغير عذر عالماً بتحريمه⁣(⁣٥).

  (لا لو توضأ لابِساً له) فإنه لا ينقض الوضوء باستمراره.


= لا ©ينقض؛ إذ ليس بصلاة⁣[⁣١]. (شامي).

(١) وفيه نظر؛ لعموم الخبر. (بحر).

(*) قلت: وظاهر الأزهار يقتضيه؛ لأن الكلام في المعاصي. (مفتي).

(*) بل لا فرق±. و (é).

(٢) القاضي زيد.

(٣) والخنثى.

(٤) والمذهب أنه± لا ينقض الوضوء، لكن لا تصح الصلاة فيه، سواء لبسه قبل الوضوء أم بعده. (é). لأنه ليس بكبيرة. (بيان).

(*) والذهب والفضة، لا المشبع صفرة وحمرة فلا ينقض وفاقاً.

(*) وكذا لا ينقض الوضوء لمس الفرجين بباطن الكف⁣[⁣٢] بلا حائل ولا امرأة غير محرم⁣[⁣٣]، ولا أكل ما مسته النار⁣[⁣٤]، ولا لحوم الإبل. (هداية).

(٥) متعمداً.


[١] بل ينقض. (é). إذ هو كالجزء منها، ولأنه جبر لها فيكون له حكمها.

[٢] ولم ير علي # بذلك بأساً، وكرهه الحسن بن يحيى. (حاشية هداية).

[٣] خلاف الباقر والنخعي. (جامع أصول).

[٤] خلاف ابن عمر وعائشة وأبي هريرة. (حاشية هداية).