شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام إجارة الحيوان

صفحة 192 - الجزء 6

  نعم، ومن حق البدل أن يحمل المحمول على الصفة التي كان يحمله عليها التالف (بلا تفويت غرض(⁣١)) على المالك، فلو أبدل حاملاً يحمل دفعات والأول كان يحمله دفعة لم يلزمه قبوله⁣(⁣٢)؛ لأن فيه تفويت غرض.

  (و) الحكم الثالث: أنه يلزم المكري (السير معه(⁣٣)) لأن العرف جار بذلك؛ ولأنه في ضمانه، فليس له أن يستنيب⁣(⁣٤).

  (و) الحكم الرابع: أن المكتري⁣(⁣٥) (لا يحمل) المكري⁣(⁣٦) (غيره(⁣٧)) أي: غير


(١) وذلك حيث تعينا، أي: الحامل والمحمول، وأما لو لم يتعين إلا المحمول فقط [لزمه إبداله، وسواء فوت غرضاً⁣[⁣١] أم لا] فلا يقال: فوت الغرض؛ إذ لم يكن عليه إلا مجرد الحمل والإيصال، ما لم يؤد إلى ضرر على المستأجر أو مشقة، كأن يحتاج إلى غرائر واسعة⁣[⁣٢]، أو يكون سليطاً مثلاً في إناء فيطلب الأجير تفريغه في أوعية فيتلف بعضه، أو لا يوجد، أو نحو ذلك. (شرح فتح). وظاهر الأز±هار خلافه.

(٢) والعكس±.

(٣) إلا لشرط± أو عرف.

(*) قال في البيان: لأنه أجير مشترك. اهـ وإذا كان أجيراً مشتركاً كانت له الا±ستنابة إلا لشرط أو عرف، والضمان عليه⁣[⁣٣]. (é). وتبطل الإجارة بتلف المحمول. (é).

(٤) بل له ذلك´. (é). كالأجير المشترك⁣[⁣٤]. (é). والضمان عليه. (é).

(٥) لا وجه للاختصاص، فليس للمكتري ولا للمكري أن يحمل غيره. (شرح فتح معنى).

(٦) الأولى حذف «المكري»، وقد حذفها في كثير من النسخ؛ إذ معناها لا يفهم. (سماع).

(٧) ولو دونه±. (حاشية سحولي). وينظر في الفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله: «ويجوز فعل الأقل ضراً» إلخ. قيل: لأنه عين المحمول هنا فأشبه المبيع. وعن المفتي⁣[⁣٥] ما لفظه: المراد ليس له ذلك، فإن فعل لم يضمن إذا خالف إلى مثل ذلك قدراً وصفة. إن قيل: إذا لم يكن له ذلك فهو متعد، فالقياس الضمان، بخلاف ما إذا تعينت الإجارة في الحيوان. (شامي).

=


[١] وظاهر الأز±هار خلافه.

[٢] ويخير ين الفسخ والرضا.

[٣] بحاله. (نخ).

[٤] إلا لشرط أو عرف. (é).

[٥] وقيل: الفرق أن الأرض قد ملك المستأجر كل المنافع، فله أن يزرع غير ما عين، بخلاف هنا فإن الإجارة على حمل ليس له أن يحمل غيره. (مفتي) و (é).