(باب الوضوء)
  قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه علي: لأن ذلك إصرار(١)، والإصرار لا ينقض الوضوء.
  (وَ) منها: (مَطْلُ الغني(٢) والوديع) إذا كان عليه دين أو معه وديعة قدر نصاب القطع فطولب فامتنع من القضاء والرد والوقتُ متسعٌ، أو مضيقٌ وخشي فوت المالك(٣)، وهو متمكن من التخلص - فإنه ناقض للوضوء(٤)؛ لكونه كبيراً(٥)، قياساً على سرقته؛ لاشتراكهما في الغصب، فأما دونه فلا ينقض(٦)، قال #: وإلى ذلك أشرنا بقولنا:
(١) وذهَّبَ عليه في بيان ابن مظفر.
(*) هذا التعليل فيه ضعف؛ لأن الإصرار هو الامتناع من التوبة، لا إحداث معصية، وهذا إحداث معصية. قلت: لا وجه للاعتراض؛ إذ استمرار اللبس لا يتضمن أكثر من الإصرار، سيما حيث الملبوس لا يفتقر إلى تجديد أكوان لبس كالقميص[١]. (مفتي).
(*) صوابه: معاودة، وليس بإصرار.
(٢) المراد بالغني الذي يتمكن من قضاء الدين زائداً على ما استثني للمفلس. (é).
(*) والمختار لا± ينقض إلا أن يحصل أذية. (شامي). (é). مع القصد. (é).
(*) عطف قوله: «ومطل الغني والوديع» على قوله: «ولبس الذكر الحرير» يوهم أنه ليس بكبيرة، وأنه لا ينقض الوضوء على المذهب كلبس الذكر الحرير، وليس كذلك، بل هو كبيرة على المذهب، ناقض للوضوء ولو لم يذكره؛ لدخوله في الكبيرة. (تذكرة).
(٣) أو تضرره.
(٤) وأما الصلاة فتبطل بالقليل؛ لأنه عاص بالمضي فيها، ومأمور بالخروج منها لغيرها، فيأتي على هذا أن هؤلاء الظلمة لا صلاة لهم إلا آخر الوقت؛ لأن الله مطالب لهم في كل وقت من الأوقات بردهم المظالم إلى مستحقها. (تعليق لمعة).
(٥) قال في حاشية: أو الأذية أو على كلام القيل.
(٦) ما لم يتأذ بذ±لك. اهـ مع القصد. (é).
[١] عبارة الغيث: سيما إذا كان الملبوس لا يفتقر إلى تجديد أكوان كالقميص، فإنه بعد لبسه لا يحدث فعلاً يسمى به عاصياً سوى كونه لا ينزعه عنه، وهذا هو الإصرار بعينه.