شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام إجارة الحيوان

صفحة 193 - الجزء 6

  الحمل الذي عينه.

  (و) الحكم الخامس⁣(⁣١): أنه (إذا امتنع المكتري(⁣٢)) أن يحمل ما عين في العقد (ولا حاكم) يجبره⁣(⁣٣) (فلا أجرة(⁣٤)) يستحقها المكري.

  (والعكس إن عين الحامل وحده(⁣٥)) وهو إذا قال: «استأجرت منك هذا البعير على أن تحمل لي عليه عشرة أرطال حديداً من كذا إلى كذا» فلا يضمن المكري الحمل إن تلف، وإذا تلف الحامل لم يلزمه إبداله⁣(⁣٦)، وللمكتري أن يحمل غير الحمل الذي ذكره إذا كان مثله أو دونه، وإذا امتنع المكتري وخلي له الحامل تخلية صحيحة لزمته⁣(⁣٧) الأجرة، ولا يلزم المكري السير


(*) وإذا تلف± بطلت.

(١) وألحق سادس±، وهو أجرة الدليل للطريق تكون على المكري إن عين المحمول، وعلى المالك إن عين الحامل وحده⁣[⁣١].

(*) فائدة: ° إذ فر المؤجر بجماله فللحاكم أن يستأجر من ماله كقضاء دينه، وأن يقرضه من بيت المال أو غيره ويرجع عليه؛ للولاية، فإن تعذر خير المستأجر بين الفسخ للعذر - كلو أفلس المشتري والسلعة باقية - وبين أن ينتظر الظفر به فيلزمه. (بحر) (é).

(٢) لغير عذر.

(٣) على التحميل.

(*) وإذا امتنع الحمال أجبر، وإذا امتنع المكتري استحق الحمال الأجرة مع التخلية.

(٤) لأن الإجارة وقعت على عمل ولم يحصل، والتمكين هنا لا يكفي، إنما يكفي في الأعيان.

(٥) ويشترط كون الحامل موجوداً في الملك. (é).

(٦) كتلف المبيع.

(٧) مع حضور المكتري. (حاشية سحولي). لا لو فر فلا شيء له⁣[⁣٢]. (é).


[١] ولفظ البيان: فرع: ± وأجرة الدليل على المكري [٠] إن تعينت الإجارة في الأحمال، وإن تعينت في الجمال فعلى⁣[⁣٠٠] المكتري. (بيان).

[٠] إلا لشرط أو عرف. (é).

[٠٠] لأنه لا يجب على صاحب الجمال السير. اهـ قلت: ولو لزمه السير معها. (مفتي) (é).

[٢] ولفظ البيان: فرع: ° فإن فر المكتري ولم يعارضه المكري بجمله لم تجب الأجرة، بخلاف مكتري الدار ونحوها إذا فرغها حتى مضت المدة فإنها تجب أجرتها؛ لأن المعارضة بها لا تمكن. (بيان بلفظه).