(فصل): في أحكام إجارة الحيوان
  (إلا لشرط(١) أو عرف في السوق) أي: شرط على نفسه(٢) السير أو هو يعتاد السير مع دوابه فإنه يجب عليه السير (فيتبعه ضمان(٣) الحمل) أي: يتبع وجوب السير ضمان الحمل(٤)، فيضمنه إن تلف إذا كانت اليد له(٥).
  (و) إذا حمل المستأجر على البهيمة غير الحمل الذي ذكره للمؤجر أو سلك بها غير الطريق الذي ذكره له فإنه (لا يضمن بالمخالفة(٦)) إذا خالفه (إلى مثل الحمل أو) مثل (المسافة قدراً وصفة) فالقدر في الحمل أن يكون وزنه كوزنه،
(١) فائدة°: وهي أنه يجب على المكري إشالة الحمل وحطه للعادة، وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض، لا للنفل ولا للأكل. (زهور). والإناخة حيث يحتاج كالمريض؛ للعرف. (é). ويجب على المكري¹ الوطاء[١] والحبال، وأما فراش الشقدف[٢] فعلى المكتر±ي، وعليه النزول فيما يعتاد الناس النزول فيه لعسره، وإن اختلفت العادة وجب تبيينه±، وإلا فسدت الإجارة. وليس للراكب أن يلف رجليه في السرج؛ لأنه يتعب الدابة، بل يرسلهما، وإن كان في محمل قعد فيه، ولا يضطجع، إلا أن يجري في ذلك شرط أو عرف، ذكر ذلك في البحر. (بيان معنى). قال في روضة± النووي: ليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته، ويمنعه في غير ذلك الوقت؛ لأن النائم يثقل، قاله ابن كج. (إملاء).
(٢) أو شرط عليه.
(٣) إلا لشرط أو عرف. (é).
(٤) فيكون أجيراً مشتركاً.
(٥) وإن كانت اليد لهما يحصص بينهما نصفين. وقيل[٣]: لا حكم ليد± الأجير؛ لضعف يده مع يد المالك. (حثيث، وسحولي، وشامي).
(٦) وهذا بناء± أنها تعينت[٤] في الحامل دون المحمول، وإلا فقد تقدم أن ليس له أن يحمل غيره. (بيان). وأما في المحمول فيكون غاصباً. (بيان) (é).
[١] وهو الوطاف في عرفنا.
[٢] ويكون مما لا يثقل الجمل. (é).
[٣] لفظ الحاشية في نسخة: وقيل: إن كانت اليد لهما أو للمستأجر فلا ضمان على المكري. (é).
[٤] أي: الإجارة.