شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام إجارة الحيوان

صفحة 195 - الجزء 6

  والمساواة في الصفة أن يكون الحمل مثل الحمل في الخشونة⁣(⁣١) والصلابة⁣(⁣٢) والجفو⁣(⁣٣).

  قال #: وقد نص± أصحابنا أنه لو استأجر على أرطال معلومة من التمر فحمل بوزنها حديداً أو قطناً فتلف الحامل لم يضمن، إلا أن يكون فتياً لا يحمل على مثله الحديد. فقولهم: «إلا أن يكون فتياً» يقتضي ما ذكرناه أنه لا بد من المماثلة في الصفة، وإلا ضمن؛ لأن الحديد والتمر بالنظر إلى البازل مستويان في الصفة، وبالنظر إلى الفتي مختلفان.

  وأما القدر في المسافة فنحو: أن يستأجر إلى بلد فيسير بالبهيمة إلى مثل مسافة ذلك البلد في الذرع.

  والمساواة في الصفة: أن تكون المسافة مثل المسافة في السهولة والصعوبة⁣(⁣٤). (فإن زاد) في الحمل⁣(⁣٥) أو في المسا±فة⁣(⁣٦) (ما يؤثر(⁣٧)) مثلها في البهيمة فتلفت


(١) كالحديد فإن فيه خشونة وصلابة قبل إخلاصه، فأما بعده فلا خشونة فيه، بل صلابة فقط. والخشونة في التبر، والصلابة في الذهب والفضة والرصاص والنحاس، والجفو في العطب - أي: القطن - والحناء ونحو ذلك.

(٢) كالذهب والفضة.

(٣) كالقصب، والتبن، والقشر، والحناء.

(٤) والخوف والأمن. (é). مع التلف، وأما مع البقاء فلا فائدة. (é).

(٥) أو في صفة السو±ق ضمن الكل. (يحيى حميد) (é).

(٦) وظاهر هذا أنه يعتبر المؤثر ولو في المسا±فة، ولم يجعلوه كالغاصب يضمن بأدنى نقل؛ لأنه هنا مأذون، فلا يظهر النقل العدوان إلا بما يؤثر من المسافة، وهو ما لمثله أجرة. (حاشية سحولي).

(*) قيل: أما الزيادة في المسافة فيضمن مطلقاً، ولا يشترط أن يكون مما يؤثر. (سماع هبل).

(٧) ويدخل في ذلك مسألة الرديف، وهو إذا اكترى ليركب وحده وأركب معه غيره، فإن كان الرديف صغيراً أو مقيداً ضمن المردف فقط، وأما إذا كان الريف هو الذي ركب بنفسه فإن كان يمكن المستأجر منعه كانا في الضمان على سواء، وإن تعذر كان الضمان كله¹

=