شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام إجارة الحيوان

صفحة 196 - الجزء 6

  (ضمن الكل(⁣١)) من البهيمة، وسواء تلفت بسبب الزيادة أو بغيرها.

  وقال أبو حنيفة: لا يضمن من قيمتها إلا قسط الزيادة فقط.

  واختلفوا في تقدير المؤثر⁣(⁣٢)، فقيل⁣(⁣٣): ما له وحده كراء. وقال الفقيه محمد


على الرديف. (شرح فتح). يقال: ولم± يمكنه النزول. (عامر). إن كان لا يقدر على حملهما. ولفظ البيان: مسألة: ±وإذا ركب مع المكتري غيره ولم يمكنه منعه ولا النزول فالضمان على الراكب الآخر⁣[⁣١]، وإن أمكنه منعه أو النزول ضمناها⁣[⁣٢] نصفين إن كانت لا تقدرهما، وإن كانت تقدرهما فكذا إن ركب برضا المكتري، وبغير رضاه فالضمان على الراكب الآخر⁣[⁣٣]، وعليه⁣[⁣٤] أجرة ركوبه أيضاً. (بيان).

(*) وهو ما زاد± على المعتاد، وأما المعتاد نحو الزمزمية للماء، والسفرة، والفرو، والشملة - فلا يضمن. (وشلي) (é). واعتمده في البحر؛ لأن هذا غير مؤثر فلا ضمان. ولفظ البيان: مسألة: ± من اكترى دابة لحمل قدر معلوم ... الخ.

(١) ولو بعد رده± أو نزعه؛ إذ قد صار متعدياً. (بحر). وبعد التعدي لا يعود أميناً. (é).

(*) لحصول التعدي وإن زال، كالعارية. (شامي) (é).

(*) من قيمة البهيمة وأجرتها. (حاشية سحولي).

(*) سؤال: لو وصل المستأجر إلى مفازة ثم ولدت الدابة فحمل ولدها فوقها، هل تجب عليه أجرة الزيادة وإذا تلفت ضمن، وهل المولود في يده أمانة؟ الظاهر أنه في يده أمانة؛ إذ ليس بأبلغ من فوائد الغصب، وإذا تلفت بتحميل الولد عليها ضمنها؛ لأنه قد صار الحفظ واجباً⁣[⁣٥] عليه. (سيدنا علي بن أحمد ¦) (é).

(٢) بالنظر إلى الأجرة، لا الضمان فقد صار ضامناً بالمخالفة.

(٣) ë. (حثيث).


[١] وذلك لأنه المتعدي وحده. (يستان).

[٢] على العدد. (é).

[*] لتعديهما. (بستان).

[٣] لأنه متعد.

[٤] أما الأجرة فالمقرر أن على المستأجر المسمى، وعلى الرديف أجرة المثل. (é).

[٥] ويلزمه أيضاً أجرة الزيادة؛ لأن الإيصال عليه، كالأمانة والعين الموصى بها والمنذور بها. (سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد).