(فصل): في أحكام إجارة الحيوان
  بن يحيى: ما لا يحمل مع الحمل المسمى إلا بزيادة في الأجرة.
  وقال الفقيه محمد بن سليمان(١): هو الذي تحسر´ به البهيمة(٢) مع الحمل(٣) الذي يوقرها(٤).
  (و) يلزم المستأجر (أجرة) تلك (الزيادة(٥)) أما الزيادة في الحمل(٦) فلأصحاب الشافعي ثلاثة أقوال: الأول: أجرة المثل(٧). قال مولانا #: وهو
(١) ë. (تهامي، وحاشية سحولي).
(٢) أي: يضعف به سيرها. (è). يعني: العادة، وإن لم يكن الذي فوقها يوقرها.
(*) أي: يضعف به± سيرها تحقيقاً أو تقديراً. فالتحقيق نحو: أن يستأجر البهيمة ليحمل عليها ثلاثة أقداح مثلاً وهو الذي يوقرها، فزاد عليها قدحاً، فهي تحسر به البهيمة تحقيقاً. والتقدير: أن يستأجرها ليحمل عليها قدحاً مثلاً وزاد حملها قدحاً، فهي تحسر به البهيمة تقديراً لو كان زائداً على ما يوقرها.
(٣) وفي البحر: ما لا يتسامح به. قال شارحه: وهو الصحيح.
(٤) تحقيقاً أو ±تقديراً. (حاشية سحولي).
(٥) يعني: من أجرة المثل للزيادة، هذا بناء على أن أجرة المثل أكثر، أما لو كان المسمى أكثر فلعله يقال: يجب الأكثر؛ لأنه قد تمكن مما استؤجر له. اهـ وإذا استأجره إلى بلد أوصل إلى باب الدار للعرف. [ولفظ البيان: مسألة: ومن اكترى إلى محلة معينة[١] أوصل إلى بيته؛ للعرف بذلك±، فإن اكترى إلى جزيرة[٢] معينة ولم يعين محلة معينة لم يصح±. (بيان).
(٦) يعني: في صفته. (é).
(٧) يعني: للجميع.
(*) القياس± أنه يجب الأكثر كما يأتي[٣]، وعليه الأزهار في قوله: «وعليه الأكثر مستأجراً» وقد ذكر ذلك في البيان.
[١] مثل صنعاء.
[٢] وحد الجزيرة أن يكون بين كل محلتين ما لم يوصل إليه إلا بأجرة. (é).
[*] يعني: ناحية بلد كذا، مثل إلى خراسان.
[٣] فيهما، أي: في صفة الحمل والمسافة. (حاشية سحولي). وإن كان ذلك في القدر لزمته أجر±ته إن كان لمثله أجرة من الحمل أو المسافة. (حاشية سحولي).