شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام إجارة الحيوان

صفحة 197 - الجزء 6

  بن يحيى: ما لا يحمل مع الحمل المسمى إلا بزيادة في الأجرة.

  وقال الفقيه محمد بن سليمان⁣(⁣١): هو الذي تحسر´ به البهيمة⁣(⁣٢) مع الحمل⁣(⁣٣) الذي يوقرها⁣(⁣٤).

  (و) يلزم المستأجر (أجرة) تلك (الزيادة(⁣٥)) أما الزيادة في الحمل⁣(⁣٦) فلأصحاب الشافعي ثلاثة أقوال: الأول: أجرة المثل⁣(⁣٧). قال مولانا #: وهو


(١) ë. (تهامي، وحاشية سحولي).

(٢) أي: يضعف به سيرها. (è). يعني: العادة، وإن لم يكن الذي فوقها يوقرها.

(*) أي: يضعف به± سيرها تحقيقاً أو تقديراً. فالتحقيق نحو: أن يستأجر البهيمة ليحمل عليها ثلاثة أقداح مثلاً وهو الذي يوقرها، فزاد عليها قدحاً، فهي تحسر به البهيمة تحقيقاً. والتقدير: أن يستأجرها ليحمل عليها قدحاً مثلاً وزاد حملها قدحاً، فهي تحسر به البهيمة تقديراً لو كان زائداً على ما يوقرها.

(٣) وفي البحر: ما لا يتسامح به. قال شارحه: وهو الصحيح.

(٤) تحقيقاً أو ±تقديراً. (حاشية سحولي).

(٥) يعني: من أجرة المثل للزيادة، هذا بناء على أن أجرة المثل أكثر، أما لو كان المسمى أكثر فلعله يقال: يجب الأكثر؛ لأنه قد تمكن مما استؤجر له. اهـ وإذا استأجره إلى بلد أوصل إلى باب الدار للعرف. [ولفظ البيان: مسألة: ومن اكترى إلى محلة معينة⁣[⁣١] أوصل إلى بيته؛ للعرف بذلك±، فإن اكترى إلى جزيرة⁣[⁣٢] معينة ولم يعين محلة معينة لم يصح±. (بيان).

(٦) يعني: في صفته. (é).

(٧) يعني: للجميع.

(*) القياس± أنه يجب الأكثر كما يأتي⁣[⁣٣]، وعليه الأزهار في قوله: «وعليه الأكثر مستأجراً» وقد ذكر ذلك في البيان.


[١] مثل صنعاء.

[٢] وحد الجزيرة أن يكون بين كل محلتين ما لم يوصل إليه إلا بأجرة. (é).

[*] يعني: ناحية بلد كذا، مثل إلى خراسان.

[٣] فيهما، أي: في صفة الحمل والمسافة. (حاشية سحولي). وإن كان ذلك في القدر لزمته أجر±ته إن كان لمثله أجرة من الحمل أو المسافة. (حاشية سحولي).