شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام إجارة الحيوان

صفحة 198 - الجزء 6

  الأقرب على المذهب.

  الثاني: المسمى، والزائد للزيادة⁣(⁣١)، كما لو كانت الزيادة تُمَيَّز.

  الثالث: يخير المالك بين هذين⁣(⁣٢). هكذا ذكره مولانا #، ولعل ذلك⁣(⁣٣) حيث كانت الزيادة في صفة⁣(⁣٤) الحمل، فأما إذا كانت الزيادة في القدر فالواجب´ للمسمى المسمى وأجرة المثل´ للزيادة⁣(⁣٥)، ذكر ذلك في البحر.

  وأما أجرة الزيادة في المسافة فإن لم يتلف الجمل وجبت بلا خلاف بين السادة، وهي أجرة المثل، وأما إن تلف فقال أبو طا±لب: كذلك. وقال أبو العباس: لا تجب⁣(⁣٦).


(١) لكنه يقال: ما الفرق بين هذين القولين؟ ولعل الفرق أن على القول الأول تجب أجرة المثل للمحمول قلَّت أم كثرت، وعلى القول الثاني إن زادت أجرة المثل على المسمى لزمت الزيادة، وإن لم تزد فالمسمى، فعلى هذا يجب الأكثر. (تعليق ابن مفتاح، وشرح فتح).

(*) مثاله: أن تكون أجرة المثل لمائة رطل من الحديد اثني عشر درهماً، ومائة رطل من العطب - أي: القطن - عشرة دراهم، فاستأجر للعطب بثمانية، فحمل حديداً وجب عليه عشرة دراهم، وهي الثمانية المسماة والدرهمان من اثني عشر.

(*) يعني: أنه ينظر كم أجرة المثل بالزيادة وكم أجرة المثل من دون زيادة، فيزيد ما بينهما على المسمى، نحو أن يكون المسمى خمسة عشر على حمل مائة رطل تمراً، وأجرة المثل عشرة، فحمل مائة رطل حديداً، وأجرة المائة اثنا عشر درهماً، فيزيد ما بين الأجرتين على المسمى، وهو درهمان، فيستحق سبعة عشر في هذا المثال. (عامر).

(٢) القولين.

(٣) مسألة: وللمستأجر ضرب البهيمة ونخسها وكبحها المعتاد لمثلها، ما لم يؤد إلى خلل فيها؛ لفعله ÷ في بعير جابر حين أعيا. (بحر). أي: تحير في سيره.

(٤) المقرر أنها إن كانت± الزيادة في الصفة فقط في الحمل أو في المسافة ضمن الأكثر من المسمى وأجرة المثل، وإن كان ذلك في القدر فكما ذكره في البحر. (مفتي، وكواكب). é كلام البحر الذي في الشرح، وسيأتي مثل هذا في مسألة البريد، وهو المذهب، وقد ذكر معنى هذا المفتي.

(٥) وهي ما له´ أجرة. (é).

(٦) إذ تدخل تحت قيمة الرقبة. قلنا: مختلفان فانفرد كل بضمان، كالعينين. (بحر).