(فصل): في أحكام إجارة الحيوان
  (فإن حمَّلها المالك(١)) أي: هو الذي تولى إشالة حمل الزيادة إلى ظهر البهيمة (فلا ضمان(٢)) على المستأجر (ولو) كان المالك (جاهلاً) للزيادة. (فإن شورك) المستأجر(٣) أي: شال معه غيره(٤) (حاصَّ) في الضمان(٥).
(١) وهذا حيث هو المحمل لها والسائق، فلو كان السائق لها هو المستأجر أو ساقاها معاً فالضمان على المستأجر. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) وساقها مالكها´. (بيان). جميع الطر±يق، أو تلفت تحت± العمل فوراً. فلو كان السائق المكتري كان متعدياً فيضمنها. (é).
(*) أو غيره بأمره، وساق. (é). أو تلفت تحت الحمل. (é).
(٢) لأن المالك مباشر، والمستأجر فاعل سبب.
(*) للرقبة، بل يأثم لأجل الغرر، وتلزمه أجرة المثل للزيادة، والمسمى للمسمى.
(*) هذا إذا تلفت بنفس التحميل، أو هو السائق. (é).
(٣) صوابه: المالك. (é).
(٤) فإن شاركهما غيرهما فعليه حصته من الضمان، ويرجع على± من طلبه الإعانة؛ لأنه غار له. (نجري). وللمالك مطالبة أيهما شاء.
(*) سؤال أورده الفقيه العلامة علي بن أحمد بن إسماعيل الرداعي ما لفظه شعراً:
يا أيها الفضلاء من العلماء ... الله يحميكم من الأسواء
ما قولكم في فتية شلوا مع ... رجل أجير صار في البيداء
حملاً إلى ظهر البعير تفضلاً ... وتكرماً منهم بغير كراء
ولعل فيه زيادة قد أثرت ... من غيرهم عمداً بغير حياء
هل هم إذا مات البعير يضمنوا ... أم لا أفيدوني بذي الفتواء
وأتُوا بمنهاج الدليل وصرحوا ... يفديكم روحي مع أحشاء
ويتلوه الجواب من مولانا أمير المؤمنين المنصور بالله محمد بن يحيى بن حميد الدين ¦، وذلك قبل الدعوة، وهو هذا:
أهلاً بنظم جاء كالغيداء ... رفلت بحسن شمائل وبهاء
قد زانها الديباج تسجية وقد ... سحبت ذيول الكبر والخيلاء
هذا البعير ضمانه متحتم ... لكن ضمانته على الشركاء
ولعله أن المباشر ضامن ... والأمر لا يجدي لدى الضمناء
(٥) قيل: هذا يأتي على قول المؤيد بالله #: إنه يهدر ما قابل فعله، وأما عند الهادوية فيضمن الكل. ولعله يقال: هذا في الأموال، فيتبعض فيها الضمان، بخلاف الجنايات على الآدميين.
=