(فصل): في أحكام إجارة الحيوان
  (وكذا المدة(١) والمسافة(٢)) حكم الزيادة فيهما كالزيادة في الحمل.
  (و) إذا انتهى المستأجر(٣) إلى مفازة(٤) أو نحوها فخشي التلف على نفسه وعلى البهيمة أو على نفسه إن وقف معها من لصوص أو غيرهم جاز له الذهاب³ وتركها و (لا) يضمن(٥) (بالإهمال) إذا أهملها
وينظر؛ فلا يستقيم هذا على قول الهادي #. ولفظ الغيث: وإنما قسط الضمان هنا ولم يضمن الكل لأن فيها جانيين، لكن يقال: فيلزم كما قال المؤيد[١] بالله في مسألة متجاذبي الحبل فإنكم أوجبتم جميع الضمان مع أن فيها جانيين، والمؤيد بالله أوجب نصفاً. (غيث).
(*) إذا تلف بنفس التحميل. (é).
(*) ذكره أبو طالب، وهذا يستقيم إذا كان الحمل الذي وضعاه عليها مما يعلم[٢] أنها لا تقدره، فهما متعديان معاً، فيضمن المكتري نصفها، وأما إذا كانت تقدره فالتعدي من المكتري وحده؛ لتغريره على المالك، فيضمنها كلها. (بيان). حيث ساقها، وإن ساقها المكري فلا ضمان، وإن ساقها الغير جاهلاً ضمن، ورجع على المكري. (حاشية سحولي). إذا تلف بالسوق، لا إذا تلف بنفس الوضع فلا يرجع على من غره، كما في العارية في الرديف.
(*) حيث علم، وإلا رجع. (كواكب) (é).
(*) إذا تلفت بنفس± التحميل. (é).
(١) لعله يريد الزيادة في الصفة، والذي تقدم في القدر؛ لئلا يكون تكراراً. ولعله يقال: من عطف الخاص على العام.
(٢) وتلزم أجرة المثل فيما لمثله أجرة، وإن لم فلا، وتضمن العين مطلقاً، ومثله في البحر. والأصح خلافه، وهو أنه لا يضمن العين إلا إذا كانت المسافة لمثلها أجرة.
(*) يعني: إذا زاد في المدة أو جاوز المسافة المذكورة لزمه أجرة المثل لزيادة المدة وزيادة المسافة.
(٣) وكذا المستعير والوديع. (بيان).
(٤) ويعني بالمفازة المهلكة؛ لأنها من أسماء الأضداد.
(*) القفرة التي لا حي فيها.
(٥) إلا أن يضمن. (بيان).
[١] هكذا في الغيث، وفي الزهور: فيلزم كما قالوه في مسألة ... إلخ.
[٢] وقيل: لا فرق± بين أن يعلم أنها لا تقدره أو لا إذا وقع التلف بسبب الزيادة. (é).