شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام إجارة الحيوان

صفحة 201 - الجزء 6

  (لخشية تلفهما(⁣١)) جميعاً، وحاصل هذه المسألة: أنه إما أن يتركها خوفاً أم لا، إن لم يكن خائفاً فهو ضامن ولو أودع⁣(⁣٢) إلا أن يحتاج إلى الإيداع، وإن كان خائفاً فإن كان وقوفه لا ينجيها لم يضمن±(⁣٣) وفاقاً، وإن كان ينجيها لكنه يخاف على نفسه فإن أودع لم يضمن، وإلا ضمن⁣(⁣٤) عند المؤيد بالله±(⁣٥)، لا عند أبي طالب.

  قال الفقيه يحيى البحيبح⁣(⁣٦): وكلام المؤيد بالله أقيس. قال مولانا #: وهو الذي في الأزهار؛ لأنه قال: «لخشية تلفهما»، فمفهومه أنه لو لم يخش تلفهما جميعاً ضمن.

  (ومن اكترى من موضع ليحمل من آخر إليه(⁣٧)) مثاله: أن يكتري بعيراً من المدينة ليحمل عليه من مكة، فلما انتهى إلى مكة بدا له⁣(⁣٨) في ذلك


(١) وكذا لو خشي تلفها ولم يخش تلف نفسه، ولم يكن وقوفه ينجيها، ولا تمكن من الإيداع، فإذا أهملها على هذا الوجه فلا ضمان±. ومثل معناه في شرح الفتح.

(*) فلو كان يمكن الإيداع عند خشية تلفهما، ظاهر الأزهار لا يضمن، ومفهوم كلام القاضي زيد في البيان يضمن، ويمكن أن يقال: إذا كان يمكنه الإيداع ولا يخشى تلفها مع الإيداع فمفهوم كلام± الأزهار الضمان. (é).

(٢) وتكون مدة الإيداع من مدة الإجارة، ذكره في البرهان. (بستان) (é).

(*) فيه نظر؛ لأن له أن يعير ولا يضمن، فكذا في´ الإيداع أولى وأحرى لعذر ولغير عذر، ذكره #، والفقيه علي. (é).

(٣) مع عدم التمكن من الإيداع. (é).

(٤) قيل: مع التمكن من الإيداع، وإلا فلا. وقيل: مطلقاً، ± وهو ظاهر الأزهار.

(٥) حجة المؤيد بالله: أن ذلك كما لو أتلف مال الغير للضرورة فإنه يضمنه. وحجة أبي طالب: أنه لا يجوز له أن يعرض نفسه للهلاك، وقد قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}⁣[البقرة ١٩٥]، فلا وجه لتضمينه والحال هذه. (بستان).

(*) وجميع الأطراف في هذه المسألة أنه يضمن مطلقاً، إلا أن يكون وقوفه لا ينجيها ولا أمكنه الإيداع فلا ضمان.

(٦) علي. (نخ).

(٧) أو إلى غيره.

(٨) عذر.