(فصل): في أحكام إجارة الحيوان
  (لخشية تلفهما(١)) جميعاً، وحاصل هذه المسألة: أنه إما أن يتركها خوفاً أم لا، إن لم يكن خائفاً فهو ضامن ولو أودع(٢) إلا أن يحتاج إلى الإيداع، وإن كان خائفاً فإن كان وقوفه لا ينجيها لم يضمن±(٣) وفاقاً، وإن كان ينجيها لكنه يخاف على نفسه فإن أودع لم يضمن، وإلا ضمن(٤) عند المؤيد بالله±(٥)، لا عند أبي طالب.
  قال الفقيه يحيى البحيبح(٦): وكلام المؤيد بالله أقيس. قال مولانا #: وهو الذي في الأزهار؛ لأنه قال: «لخشية تلفهما»، فمفهومه أنه لو لم يخش تلفهما جميعاً ضمن.
  (ومن اكترى من موضع ليحمل من آخر إليه(٧)) مثاله: أن يكتري بعيراً من المدينة ليحمل عليه من مكة، فلما انتهى إلى مكة بدا له(٨) في ذلك
(١) وكذا لو خشي تلفها ولم يخش تلف نفسه، ولم يكن وقوفه ينجيها، ولا تمكن من الإيداع، فإذا أهملها على هذا الوجه فلا ضمان±. ومثل معناه في شرح الفتح.
(*) فلو كان يمكن الإيداع عند خشية تلفهما، ظاهر الأزهار لا يضمن، ومفهوم كلام القاضي زيد في البيان يضمن، ويمكن أن يقال: إذا كان يمكنه الإيداع ولا يخشى تلفها مع الإيداع فمفهوم كلام± الأزهار الضمان. (é).
(٢) وتكون مدة الإيداع من مدة الإجارة، ذكره في البرهان. (بستان) (é).
(*) فيه نظر؛ لأن له أن يعير ولا يضمن، فكذا في´ الإيداع أولى وأحرى لعذر ولغير عذر، ذكره #، والفقيه علي. (é).
(٣) مع عدم التمكن من الإيداع. (é).
(٤) قيل: مع التمكن من الإيداع، وإلا فلا. وقيل: مطلقاً، ± وهو ظاهر الأزهار.
(٥) حجة المؤيد بالله: أن ذلك كما لو أتلف مال الغير للضرورة فإنه يضمنه. وحجة أبي طالب: أنه لا يجوز له أن يعرض نفسه للهلاك، وقد قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة ١٩٥]، فلا وجه لتضمينه والحال هذه. (بستان).
(*) وجميع الأطراف في هذه المسألة أنه يضمن مطلقاً، إلا أن يكون وقوفه لا ينجيها ولا أمكنه الإيداع فلا ضمان.
(٦) علي. (نخ).
(٧) أو إلى غيره.
(٨) عذر.