شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام إجارة الحيوان

صفحة 202 - الجزء 6

  (فامتنع⁣(⁣١) أو فسخ⁣(⁣٢) قبل الأوب) لعذر⁣(⁣٣) (لزمت) الأجرة⁣(⁣٤) (للذهاب(⁣٥)) من المدينة⁣(⁣٦) إلى مكة بشرطين: أحدهما: أن لا يمتنع المؤجر من الحمل من مكة إلى المدينة في رجوعه، فإن امتنع لم يلزم للذهاب، كالمقدمات في


(١) يعني: المستأجر، ولم يخل الجما±ل بعيره، فإن خلاه في المدة التي يصل فيها إلى المدينة استحق كل الأجرة. (زهور) (é). فإن زاد حمل بعد مضي المدة التي خلاه فيها لزمته لأجل التحميل أجرة المثل أيضاً. (é).

(٢) أو لم يفسخ. (é).

(٣) حذف من بعض النسخ؛ إذ لا فائدة تحته. وقيل: هذه اللفظة في مسودة الغيث والزهور، ووقفت على نسختين من الغيث فلم أجد فيها هذه اللفظة. وفي الوابل والبيان: ولغير عذر. (é). وقبل (é).

(*) أو لغير عذر وقبل. (بيان) (é).

(٤) أجرة المثل± حاملاً. (é). إن جرى عرف بالتحميل من المدينة أو شرط عليه ذلك.

(٥) يقال في الفاسدة، أو مع ذكر المقدمات مطلقاً، أو لم تذكر في الصحيحة وعادتهم التحميل - يلزمه أجرة الذهاب: قدر أجرة المثل في الفاسدة، والقسط في الصحيحة. (شرح محيرسي) (é).

(*) والمسألة مبنية± على أن عرفهم أن يحملوا من المدينة إلى مكة فيما استأجروه من المدينة ليحملوا عليه من مكة إلى المدينة، وإلا لم يلزم شيء؛ لأنه كالمقدمات في الإجارة الصحيحة. وفي البستان: هذا إذا ذكر السير إلى مكة، أما لو لم يذكر بل استأجره ليحمل إليها من مكة لم يستحق بالسير إلى مكة شيئاً؛ لأنه من المقدمات لا من المقصود.

(٦) أجرته حا±ملاً حيث جرت العادة بالتحميل، فإن لم تجر العادة بالتحميل، بل العرف جار بأنه يخلى ولا يحمل عليه فإنه يلزمه أجرته⁣[⁣١] عطلاً بالنسبة. وقيل: لا شيء حيث لم تجر± العادة بالتحميل؛ لأنها من المقدمات، ولم يقابلها شيء إذا لم تذكر. (حفيظ). هذا مستقيم± حيث كان الفسخ لعذر، وإن كان ممتنعاً لزمته الأجرة كما سيأتي على قوله: «وتسقط في الصحيحة بترك المقصود» في فرع البيان.


[١] بين أجرته حاملاً من المدينة إلى مكة ويعود حاملاً، وبين أجرته فارغاً يصل يحمل من مكة ويعود حاملاً. وفي البيان ما لفظه: وبيان القسط أن ينظر في أجرة مثله كذلك، وفي أجرة مثله لو استؤجر على الحمل من مكة إلى المدينة، فينظر كم التفاوت بين الأجرتين هل ثلث أو ربع أو نحوه، ثم يجب بقدره من الأجرة المسماة. (بيان بلفظه). مثاله: لو كانت أجرته كذلك اثني عشر للذهاب والإياب، وأجرة مثله لو استؤجر على الحمل من مكة ثمانية، فإنه يستحق في هذا المثال ثلث المسمى.