(باب الوضوء)
  (فيما يفسق(١) غاصبه(٢)) لا دونه، واختلفوا في تحديده، فعندنا عشرة دراهم. قال في التقرير: وقيل: خمسة دراهم(٣).
  وفي كلام الهادي # وأحمد بن يحيى والناصر ما يدل على أنه يفسق بدون ذلك(٤).
(١) والظاهر عدم ± الفسق؛ لعدم الدليل القاطع، ولا يقاس على نصاب السرقة؛ لاحتمال أن يكون هتك الحرز جزءاً من العلة. (بهران).
(*) هذا يخالف الصلاة، فإنه لو طولب باليسير لم تصح صلاته إلا في آخر الوقت؛ لأن أكوانه معصية من حيث إنه مأمور بالخروج، قيل: فيلزم ألا تصح صلاة الظلمة إلا في آخر الوقت؛ لأنهم مطالبون، إلا أن يمنع منه إجماع. (زهور). ونجيب: أن الصلاة مقصودة في نفسها، بخلاف الوضوء فالمقصود به غيره. (زهور معنى).
(*) والمذهب أنه لا يفسق. (é).
(٢) وهذا ليس± بصحيح على المذهب؛ لأنه لا يُفسَّق بالقياس، فلا ينتقض الوضوء ما لم يتأذ بذلك. (é). مع القصد. (é).
(*) وكذلك من معه كتب موقوفة يمنعها لا تجزئه صلاته إلا في آخر الوقت؛ لأنه في حكم المطالب من جهة الله تعالى. (من نسخة الفقيه يوسف). والمقرز أنه إذا حصلت أذية انتقض وإلا فلا. (é). مع التعمد. (é).
(*) والمذهب أنه لا ±يفسق. وينتقض إذا تأذى به ولو درهماً. (é). مع التعمد. (é).
(٣) قياساً على غل الزكاة[١].
(*) صاحب القيل: أبو علي.
(٤) بناء على أن كل غصب كبيرة.
[١] في أن أقل ما يجب منها خمسة دراهم.