شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الأجير الخاص وأحكامه

صفحة 204 - الجزء 6

(باب إجارة الآدميين(⁣١))

(فصل): في بيان الأجير الخاص⁣(⁣٢) وأحكامه

  (إذا ذكرت المدة وحدها(⁣٣)) ولم يعين العمل، نحو أن يقول: استأجرتك هذا اليوم، أو يوماً، ولا يذكر عملاً (أو) يذكر العمل مع المدة، لكن ذكرها (مقدمة⁣(⁣٤) على العمل(⁣٥)) نحو: استأجرتك هذا اليوم أو يوماً⁣(⁣٦) على أن تخيط لي فيه هذا الثوب⁣(⁣٧) قميصاً، أو ما أشبه ذلك⁣(⁣٨) (فالأجير) في هاتين الصورتين ونحوهما⁣(⁣٩) (خاص(⁣١٠)) تتبعه أحكام مخصوصة: الأول: أن (له الأجرة


(١) الأصل فيها فعله ÷ أنه استأجر خريتاً، أي: دليلاً، وهو عبدالله بن أريقط الليثي، ولم يعرف إسلامه. [قال في الشفاء: الخريت: الماهر].

(٢) إجارة الآدمي على ضربين: خاص ومشترك، هذه عبارة أهل المذهب. قال المهدي #: قيل: وأصحاب الشافعي يقولون: إجارة عين وإجارة ذمة. قال الإمام الشهيد زيد بن علي #: الخاص: من يعمل لك وحدك، والمشترك: من يعمل لك ولغيرك. (بستان).

(٣) هذا خاص الخاص.

(٤) إذ تقدمها يدل على اعتمادها.

(٥) هذا هو الخاص.

(٦) ويكون ابتداؤها من حين¹ العقد. اهـ فلو قال: يوماً من الأيام أو شهراً من الشهور فسد العقد±. (بيان).

(*) وأول مطلق اليوم من وقت العقد، ويكون تمامه من اليوم الثاني. (عامر) (é). ما لم تكن في الليل فسدت؛ لأنه مستقبل. (مفتي). وظاهر الأزهار خلافه± فيما تقدم في قوله: «إلا في الأعمال».

(٧) أو ثوباً°.

(٨) السنة، والشهر، والأسبوع.

(٩) الظئر.

(١٠) واعلم أن خاص الخاص أن تكون المدة معلومة، والأجرة معلومة، والعمل غير

=