(فصل): في بيان الأجير الخاص وأحكامه
(باب إجارة الآدميين(١))
(فصل): في بيان الأجير الخاص(٢) وأحكامه
  (إذا ذكرت المدة وحدها(٣)) ولم يعين العمل، نحو أن يقول: استأجرتك هذا اليوم، أو يوماً، ولا يذكر عملاً (أو) يذكر العمل مع المدة، لكن ذكرها (مقدمة(٤) على العمل(٥)) نحو: استأجرتك هذا اليوم أو يوماً(٦) على أن تخيط لي فيه هذا الثوب(٧) قميصاً، أو ما أشبه ذلك(٨) (فالأجير) في هاتين الصورتين ونحوهما(٩) (خاص(١٠)) تتبعه أحكام مخصوصة: الأول: أن (له الأجرة
(١) الأصل فيها فعله ÷ أنه استأجر خريتاً، أي: دليلاً، وهو عبدالله بن أريقط الليثي، ولم يعرف إسلامه. [قال في الشفاء: الخريت: الماهر].
(٢) إجارة الآدمي على ضربين: خاص ومشترك، هذه عبارة أهل المذهب. قال المهدي #: قيل: وأصحاب الشافعي يقولون: إجارة عين وإجارة ذمة. قال الإمام الشهيد زيد بن علي #: الخاص: من يعمل لك وحدك، والمشترك: من يعمل لك ولغيرك. (بستان).
(٣) هذا خاص الخاص.
(٤) إذ تقدمها يدل على اعتمادها.
(٥) هذا هو الخاص.
(٦) ويكون ابتداؤها من حين¹ العقد. اهـ فلو قال: يوماً من الأيام أو شهراً من الشهور فسد العقد±. (بيان).
(*) وأول مطلق اليوم من وقت العقد، ويكون تمامه من اليوم الثاني. (عامر) (é). ما لم تكن في الليل فسدت؛ لأنه مستقبل. (مفتي). وظاهر الأزهار خلافه± فيما تقدم في قوله: «إلا في الأعمال».
(٧) أو ثوباً°.
(٨) السنة، والشهر، والأسبوع.
(٩) الظئر.
(١٠) واعلم أن خاص الخاص أن تكون المدة معلومة، والأجرة معلومة، والعمل غير
=