شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 206 - الجزء 6

  عمل فيها للغير⁣(⁣١)، ويكون له على ذلك الغير أجرة المثل¹(⁣٢) (و) هذه (الأجرة له(⁣٣)) يستحقها هو دون المستأجر الأول.

  (و) الحكم الثاني: أنه (لا يضمن(⁣٤)) وإن ضمن (إلا) في صورتين: أحدهما: أن يتلف (لتفريط(⁣٥)) وقع منه. والثانية قوله: (أو تأجير⁣(⁣٦) على الحفظ(⁣٧))


(١) هذا إذا كان عمله للثاني ينقص من عمل الأول، فإن كان لا ينقص استحق الأجرتين معاً. (زهور) (é). كمن استؤجر للقراءة غيباً وللخياطة.

(٢) لأن الإجارة فاسدة؛ لأن منافعه مملوكة لغيره، كما ذكره النجريان جمال الدين في شرحه وفخر الدين في معياره، قال: وتنفسخ إجارة الأول. (شرح فتح).

(*) لأنها إجارة فاسدة؛ لأن منافعه مستحقة للأول. (é).

(٣) إلا أن يكون عبداً فللمستأجر؛ لأن اليد تثبت عليه. (مفتي). ومثله في شرح الفتح. وقيل: لا± فرق بين الحر والعبد؛ لأنه يملك منافعهما، ذكر معناه في الكافي. (é). قلت: والقياس يقتضيه. (بحر)⁣[⁣١].

(٤) والوجه في ذلك أن الأجرة لا يستحقها لما يعمل، وإنما يستحقها بتسليم نفسه في المدة، فلا ضمان للمال.

(٥) أو جناية. (é). ولو خطأ. (é).

(٦) مسألة: إذا فسدت إجارة الأجير الخاص صار أجيراً مشتركاً؛ لأنه لا يستحق الأجرة إلا بالعمل، فيضمن ما تلف معه. (بيان). هذا بالنظر± إلى استحقاق الأجرة، وأما الضمان فبحاله⁣[⁣٢]. (é).

(٧) وكذا إذا شرط عليه الحفظ صار أجيراً [مشتركاً] على الحفظ⁣[⁣٣]. (بيان).

(*) ولو كانت إجارته على الحفظ فاسدة فقد أوجبت عليه ضمان المشترك. (بيان معنى).

=


[١] الذي في الكافي والبحر أن الأجرة للمستأجر، ولفظ البحر: فإن امتنع من العمل أو عمل للغير فلا أجرة على المستأجر والأجرة له. وقيل: بل للمستأجر؛ لملكه المنافع كالعبد. قلت: والقياس يقتضيه.

[٢] يعني: لا يضمن، ومثله في البحر.

[٣] ظاهر الأزهار± خلافه.

[*] يقال: شرط الحفظ من التضمين، والتضمين غير ثابت، فما وجه الفصل بينهما، إلا أن يكون من اختيار صاحب البيان على خلاف المذهب فيحقق. قال المفتي: هذا قد علقناه إلزاماً على كلام البيان. (شرح محيرسي لفظاً) (é).