شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 207 - الجزء 6

  فإنه يضمنه⁣(⁣١) ضمان المشترك⁣(⁣٢).

  (و) الحكم الثالث: أنه (يفسخ معيبه⁣(⁣٣) ولا) يجب أن (يبدل(⁣٤)) بدله.

  (وتصح) الإجارة (للخدمة) على الإطلاق⁣(⁣٥) وإن لم يعين للأجير العمل، فإن كان له حرف كثيرة (و) جب أن (يعمل المعتاد(⁣٦))


(*) لا لو شرط عليه الضمان فلا يضمن±.اهـ ولعل الفرق بينهما أن الحفظ يصح الاستئجار عليه، بخلاف الضمان.

(١) ما صار في يده.

(٢) أي: قبل التضمين. وقيل: بعد التضمين.

(*) قبل التضمين. يعني: غير الغالب. (é).

(٣) لكن إذا تعيب لمرض أو نحوه فإن كان يمكن العمل ولم يفسخ لزمته الأجرة جميعاً، فإن كان لا يمكن العمل فلا أجرة، والإجارة باقية لا تنفسخ إلا بالفسخ. (بيان معنى) (é).

(*) ويثبت خيار± الرؤية في الأجير الخاص، كما في الرقبة المؤجرة. (بيان). لكن فما الحكم حيث فسخ بالرؤية أو العيب بعد استيفاء المنافع؟ يقال: استيفاء المنافع من الأجير كقبض المبيع وتلفه؛ لأن المنافع تتلف عقيب تمامها، ففي خيار الرؤية لا شيء⁣[⁣١] للفاسخ، كتلف المبيع في يده، وفي خيار العيب يرجع بالأرش، كما في المبيع إذا استهلكه قبل العلم بالعيب. (سماع سيدنا محمد بن على العنسي) (é).

(*) مسألة: وإذا مرض الخاص فله الأجرة بمضي المدة إن لم يفسخ. (بحر)⁣[⁣٢]. هذا إذا بقي له نفع⁣[⁣٣]، فإن بطل نفعه بالكلية فلا أجرة لمدة المرض ونحوه ولو لم يحصل فسخ. (حاشية سحولي، وبيان) (é).

(*) وكذا بالرؤية±. (بيان معنى). وسائر الخيارات.

(٤) بعد موته، وإلا فله الاستنابة كما يأتي. (é). لعله قبل الفسخ، وإلا فلا.

(*) لأن المنافع لا تضمن بالمثل. (شرح فتح).

(٥) وذكر الخدمة± ليس من الجمع بين المدة والعمل؛ لأنه ذكر جنس العمل لا عينه.

(٦) والفرق بين إجارة الحيوان والأرض فيما تقدم حيث قال: «إن اختلفت وضررها» أن المضرة في الأرض أكثر من المضرة في الحيوان. (تعليق الفقيه علي).


[١] يعني: قد بطل خيار الرؤية.

[٢] لفظ البحر: مسألة: وإذا مرض الخاص لم تسقط حصة مدة المرض إن لم يفسخ.

[٣] لأي شيء ولو للإيناس. وقيل: فيما استؤجر له. (é).