شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 208 - الجزء 6

  أي: ما يعتاد⁣(⁣١) عمله منها، وإن اعتادها جميعاً واستوت مضرتها استعمله في أيها شاء، وإن اختلفت مضرتها⁣(⁣٢) فسدت الإجارة إلا أن يبين أيها، وإن كان له حرفة واحدة استعمله فيها، وإن كان لا حرفة له صحت الإجارة واستعمله فيما يستعمل مثله، يعني: في غير متعب⁣(⁣٣) ولا دنيء⁣(⁣٤). (و) يتبع (العرف(⁣٥)) في تقدير وقت العمل، هل في بعض النهار أم في جميعه⁣(⁣٦). (لا) لو استأجره


(١) أي: الغالب منها.

(٢) ولا غالب، وإلا انصرف إليه. (é).

(*) فإنه يعمل± بالغالب منها حيث وجد. (شرح فتح).

(٣) في حق الأجير. (é).

(٤) في حقه. (بيان).

(٥) عرف الأجير±. (é). وقيل: عرف البلد.

(*) المستوي، لا المختلف فيجب تبيينه وإلا فسدت. (é).

(*) فإن اختلف العرف ولم يبين عند العقد فسدت؛ ± لجهالة وقت المنفعة⁣[⁣١]. (بيان). حيث لا غالب وإلا انصرف إليه. (é). ولا يمنع من ا±لصلاة ولو في أول وقتها، وكذلك صلاة الجمعة، إلا أن يجري عرف أو شرط عمل عليه. ولفظ حاشية: ولا يمنع من واجب وإن رخص فيه، كالصوم في السفر، والصلاة أول الوقت؛ قياساً على العبد، وسواء الجمعة⁣[⁣٢] وغيرها، والسبوت في حق اليهود⁣[⁣٣] إن جرى عرف بذلك، ولا ينقص عليه من الأجرة شيء، قاله الغزالي في فتاويه. (روضة نواوي). وكذا لا يمنع من قضاء الحاجة. (é).

(٦) فرع: ويستثنى للخاص ما جرت به العادة من الوضوء والصلاة [وسننهما، والرواتب] وقضاء الحاجة، والاستراحة المعتادة عند الحمل على الظَّهْر ونحوه. قال الفقيه حسن: وللمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في أول الوقت، وكذلك السيد يمنع عبده. وقال الفقيه± محمد بن سليمان: ليس لهما ذلك. (بيان). يعني: المنع من الصلاة في أول الوقت، كما تقدم في الزوجة والعبد الخ.


[١] وقت العمل. (نخ).

[٢] ولعله حيث جرت العادة بحضورها من الأجراء. (é). وإلا سقط من الأجرة بقدرها. (é).

[٣] والأحد للنصارى، والمجوس يوم الثلوث. (روضة نواوي).