(باب إجارة الآدميين)
  أي: ما يعتاد(١) عمله منها، وإن اعتادها جميعاً واستوت مضرتها استعمله في أيها شاء، وإن اختلفت مضرتها(٢) فسدت الإجارة إلا أن يبين أيها، وإن كان له حرفة واحدة استعمله فيها، وإن كان لا حرفة له صحت الإجارة واستعمله فيما يستعمل مثله، يعني: في غير متعب(٣) ولا دنيء(٤). (و) يتبع (العرف(٥)) في تقدير وقت العمل، هل في بعض النهار أم في جميعه(٦). (لا) لو استأجره
(١) أي: الغالب منها.
(٢) ولا غالب، وإلا انصرف إليه. (é).
(*) فإنه يعمل± بالغالب منها حيث وجد. (شرح فتح).
(٣) في حق الأجير. (é).
(٤) في حقه. (بيان).
(٥) عرف الأجير±. (é). وقيل: عرف البلد.
(*) المستوي، لا المختلف فيجب تبيينه وإلا فسدت. (é).
(*) فإن اختلف العرف ولم يبين عند العقد فسدت؛ ± لجهالة وقت المنفعة[١]. (بيان). حيث لا غالب وإلا انصرف إليه. (é). ولا يمنع من ا±لصلاة ولو في أول وقتها، وكذلك صلاة الجمعة، إلا أن يجري عرف أو شرط عمل عليه. ولفظ حاشية: ولا يمنع من واجب وإن رخص فيه، كالصوم في السفر، والصلاة أول الوقت؛ قياساً على العبد، وسواء الجمعة[٢] وغيرها، والسبوت في حق اليهود[٣] إن جرى عرف بذلك، ولا ينقص عليه من الأجرة شيء، قاله الغزالي في فتاويه. (روضة نواوي). وكذا لا يمنع من قضاء الحاجة. (é).
(٦) فرع: ويستثنى للخاص ما جرت به العادة من الوضوء والصلاة [وسننهما، والرواتب] وقضاء الحاجة، والاستراحة المعتادة عند الحمل على الظَّهْر ونحوه. قال الفقيه حسن: وللمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في أول الوقت، وكذلك السيد يمنع عبده. وقال الفقيه± محمد بن سليمان: ليس لهما ذلك. (بيان). يعني: المنع من الصلاة في أول الوقت، كما تقدم في الزوجة والعبد الخ.
[١] وقت العمل. (نخ).
[٢] ولعله حيث جرت العادة بحضورها من الأجراء. (é). وإلا سقط من الأجرة بقدرها. (é).
[٣] والأحد للنصارى، والمجوس يوم الثلوث. (روضة نواوي).